0 / 0
14,79412/11/2017

إذا استوى الأولياء في الدرجة فمن يقدّم؟

السؤال: 272059

امرأة في الأربعين عقد نكاحها أخوها الأصغر ، سنه ثلاثون سنة ، دون علم أخيها الأكبر ذي الخمسين سنة ، فوالدها ميت ، فهل العقد صحيح أم لا يصح إلا بأن يكون الولي هو الأخ الأكبر؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة، أو وكيله، في حضور شاهدين مسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 7557

وولي المرأة هو: أبوها، ثم أبوه، ثم ابنها ثم ابنه (هذا إن كان لها ابن)، ثم أخوها لأبيها وأمها، ثم أخوها لأبيها فقط، ثم أبناؤهما، ثم العمومة، ثم أبناؤهم، ثم عمومة الأب، ثم السلطان. وينظر: "المغني" (9/ 355).

وعليه :

فإذا كان والد المرأة وجدها متوفيين، وليس لها ابن بالغ، فإن الولاية لإخوتها الأشقاء.

ثانيا:

إذا تساوى الأولياء في الدرجة، كالإخوة الأشقاء، فقد اختلف الفقهاء فيمن يقدم منهم للولاية، فمنهم من قال: الأولى تقديم الأفضل علما ودينا، فإن استووا في الفضل قدم الأكبر، فإن تشاحوا وتنازعوا يقرع بينهم، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.

ومنهم من قال: يقدم الأفضل، فإن تنازعوا نظر القاضي فيمن يقدم، فإن لم يكن قاض: اقترعوا.

وعلى أي من القولين ؛ لو عيّنت أحدهم : تعيّنت الولاية له .

ولو بادر أحدهم فزوجها ، برضاها : صح زواجها ، ولو كان هذا أصغر إخوانه ، ما دام بالغا، سواء علم بذلك بقية إخوانها ، أو لم يعلموا.

قال الخطيب الشربيني الشافعي في مغني المحتاج (4/ 265): " ( وإذا اجتمع أولياء ) من النسب ( في درجة ) ورتبة ، كإخوة أشقاء ، أو لأب ، أو أعمام كذلك ، وأذنت لكل منهم بانفراده , أو قالت : أذنت في فلان ، فمن شاء منكم فليزوجني منه = ( استُحب أن يزوجها أفقههم ) بباب النكاح لأنه أعلم بشرائطه، وبعده : أورعهم كما في الروضة ، لأنه أشفق وأحرص على طلب الحظ ، ( و ) بعده : ( أسنّهم ) لزيادة تجربته ، ( برضاهم ) أي رضا الباقين ؛ … لتجتمع الآراء ، ولا يتشوش بعضهم باستئثار بعض .

فإن زوجها المفضول ، برضاها ، بكفء : صح ، ولا اعتراض للباقين " انتهى.

وقال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع (5/ 58) : " (وإذا استوى وليان فأكثر ) لامرأة ( في الدرجة ) ، كإخوة لها كلهم لأبوين ، أو لأب ، أو أعمام كذلك ، أو بني إخوة كذلك .

( فإن أذنت لواحد منهم ) بعينه ( تعين ، ولم يصح نكاح غيره ) ممن لم تأذن ، لعدم الإذن .

( وإن أذنت لهم ) أي لكل واحد منهم أن يزوجها ( : صح التزويج من كل واحد منهم ) ؛ لأن سبب الولاية موجود في كل واحد منهم .

( والأولى تقديم أفضلهم ) أي المستوين ( علما ودينا ، ثم ) إن استووا في العلم والدين : قدم ( أسنهم ) " انتهى.

 وفي حاشية الدسوقي المالكي (2/ 233): "وأما لو عينت واحدا من الإخوة مثلا : فلا كلام لغيره من بقية الإخوة ولا يسوغ له منازعته" انتهى.

 وبهذا يتبين أن النكاح صحيح .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android