تنزيل
0 / 0
5,51619/02/2018

هل تجب الزكاة في الأموال التي يدفعها الإنسان كتأمين مسترد لدى جهات الخدمات ؟

السؤال: 273649

لدي استفسار بخصوص زكاة مبالغ الضمان ، لدي مبلغ ٢٠٠٠ درهما مودع كضمان للكهرباء ، و ٢٠٠٠ كضمان لإيجار البيت ، و٢٠٠٠٠ كضمان للإقامة ، ولا يمكنني التحكم أو أخذ أي شيء من هذه الأموال حالياً ، إذ يشترط لاسترجاع هذه المبالغ أن تلغى الخدمات ، وحالياً لا أريد إلغائها ، فهل تجب فيها الزكاة علماً بأنها بلغت النصاب ؟ وإذا كان الجواب لا فهل تجب فيها الزكاة عند استرجاعها ؟ وكيف أزكيها ؟ هل أُزكي المبلغ فوراً بعد استلامه ، أم انتظر حولان الحول عليه بعد الاستلام ؟ وهل يمكنني أن أُزكيها تطوعاً ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الأموال التي يدفعها الإنسان كتأمينات نقدية تكون محفوظة لدى الجهة التي يتعامل معها ، ريثما تنتهي العلاقة التعاقدية بينهما : لا زكاة فيها ؛ لأن ملك الإنسان عليها غير تام ؛ لعدم قدرته على التصرف فيها تصرفاً كاملاً ، فهي أشبه بالمال المحجور عليه .

ويدخل في ذلك: ما يُدفع من تأمينات عند استئجار العقار ، وما يدفع من تأمينات لشركات الاتصالات والمياه والكهرباء ونحوها .

وإذا عادت له بعد ذلك ، فالأفضل أن يزكيها عن عام واحد ، من حين استلامها ، ولو تركها حتى يحول عليها الحول من حين استلامها : فلا حرج عليه .

جاء في ” قرار مجمع الفقه الإسلامي” :

” مبالغ التأمينات التنفيذية للمناقصات ، والتأمينات النقدية التي تؤخذ من الأفراد والمؤسسات مقابل الحصول على خدمات معينة ، مثل الهاتف والكهرباء ، وتأمينات استئجار الأماكن أو المعدات : يزكيها من يقدمها ، لسنة واحدة ، إذا قبضها” انتهى من موقع ” مجمع الفقه الإسلامي” 

http://www.iifa-aifi.org/2171.html

وأما أن تتطوع بصدقة لا تجب عليك : فهذا مطلق مفتوح ، سواء عن هذا المال ، أو غيره .

والله أعلم

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android