هل تجب الزكاة في الأموال التي يدفعها الإنسان كتأمين مسترد لدى جهات الخدمات ؟
السؤال: 273649
لدي استفسار بخصوص زكاة مبالغ الضمان ، لدي مبلغ ٢٠٠٠ درهما مودع كضمان للكهرباء ، و ٢٠٠٠ كضمان لإيجار البيت ، و٢٠٠٠٠ كضمان للإقامة ، ولا يمكنني التحكم أو أخذ أي شيء من هذه الأموال حالياً ، إذ يشترط لاسترجاع هذه المبالغ أن تلغى الخدمات ، وحالياً لا أريد إلغائها ، فهل تجب فيها الزكاة علماً بأنها بلغت النصاب ؟ وإذا كان الجواب لا فهل تجب فيها الزكاة عند استرجاعها ؟ وكيف أزكيها ؟ هل أُزكي المبلغ فوراً بعد استلامه ، أم انتظر حولان الحول عليه بعد الاستلام ؟ وهل يمكنني أن أُزكيها تطوعاً ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الأموال التي يدفعها الإنسان كتأمينات نقدية تكون محفوظة لدى الجهة التي يتعامل معها ، ريثما تنتهي العلاقة التعاقدية بينهما : لا زكاة فيها ؛ لأن ملك الإنسان عليها غير تام ؛ لعدم قدرته على التصرف فيها تصرفاً كاملاً ، فهي أشبه بالمال المحجور عليه .
ويدخل في ذلك: ما يُدفع من تأمينات عند استئجار العقار ، وما يدفع من تأمينات لشركات الاتصالات والمياه والكهرباء ونحوها .
وإذا عادت له بعد ذلك ، فالأفضل أن يزكيها عن عام واحد ، من حين استلامها ، ولو تركها حتى يحول عليها الحول من حين استلامها : فلا حرج عليه .
جاء في ” قرار مجمع الفقه الإسلامي” :
” مبالغ التأمينات التنفيذية للمناقصات ، والتأمينات النقدية التي تؤخذ من الأفراد والمؤسسات مقابل الحصول على خدمات معينة ، مثل الهاتف والكهرباء ، وتأمينات استئجار الأماكن أو المعدات : يزكيها من يقدمها ، لسنة واحدة ، إذا قبضها” انتهى من موقع ” مجمع الفقه الإسلامي”
http://www.iifa-aifi.org/2171.html
وأما أن تتطوع بصدقة لا تجب عليك : فهذا مطلق مفتوح ، سواء عن هذا المال ، أو غيره .
والله أعلم
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟