0 / 0
8,07420/12/2017

إذا اشتمل عقد التقسيط على التعهد بدفع أتعاب المحامي أو مكتب تحصيل الديون عند عدم السداد

السؤال: 273685

أريد أخذ بطاقات سوا على شكل قسط شهري لمدة عام ونصف ، ولكن من ضمن الشروط هذا البند ” أتعهد بتسديد أتعاب المحامي ، أو مكتب تحصيل الديون ، أو شخص مؤكل من قبل البائع مهما كان المبلغ المطلوب ” ، بمعنى يزيد الميلغ عن الموجود بالعقد في حال المطالبة ، فهل هذا ربا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

يجوز البيع بالتقسيط إذا كان البائع مالكا للسلعة، وخلا العقد من شرط غرامة على التأخير؛ لأن هذا شرط ربوي لا يجوز قبوله.

ثانيا:

تحرم المماطلة في سداد الدين .

ويجوز للدائن أن يُغَرِّم المماطل ما تكلَّفه في سبيل تحصيل دينه ، كأجرة المحامي، ورسوم التقاضي، ونحو ذلك، ولا يعد ذلك من الربا، بشرط ألا يوفر من ذلك شيئا لنفسه.

وأما المعسر فتحرم مطالبته ، ومقاضاته؛ لقول الله تعالى : (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) البقرة/280 .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: “ومن فوائد الآية : وجوب إنظار المعسر، أي : إمهاله حتى يوسر ، لقول الله تعالى : (فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) فلا تجوز مطالبته بالدين ، ولا طلب الدين منه” انتهى من “تفسير سورة البقرة” (3/391) .

وقد نص أهل العلم على جواز تغريم المماطل ما أنفقه الدائن لتحصيل دينه، إذا كانت الغرامة معتادة ، ليست فاحشة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

” وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ، ومطل صاحب الحق حقه ، حتى أحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (30/24).

وقال في “كشاف القناع” (3/419): “ولو مطل المدينُ ربَّ الحق ، حتى شكا عليه : فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، لأنه تسبب في غرمه بغير حق” انتهى .

وجاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة ص 30:

” 1- تحرم مماطلة المدين القادر على وفاء الدين .

2- لا يجوز اشتراط التعويض المالي نقدا أو عينا ، وهو ما يسمى بالشرط الجزائي ، على المدين سواء نص على مقدار التعويض أم لم ينص ، وسواء كان التعويض عن الكسب الفائت ( الفرصة الضائعة ) أم عن تغير قيمة العملة…

4 يتحمل المدين المماطل مصروفات الدعوى ، وغيرها من المصروفات التي غرمها الدائن من أجل تحصيل دينه ” انتهى .

وعليه :

فلا حرج في تضمن العقد التعهد بتسديد أتعاب المحامي ، أو مكتب تحصيل الديون .

لكن يجب مراعاة أن ذلك في حق الموسر المماطل، لا المعسر.

وأما قولهم: ” أو شخص مؤكل من قبل البائع ، مهما كان المبلغ المطلوب” : فهذا لا يصح ؛ لأن البائع قد يضع ما يريد من الغرامة .

وقد تقدم أن الغرامة يجب أن تكون غرامة فعلية غرمها الدائن في سبيل تحصيل حقه ، وأن تكون أيضا في حدود المعتاد .

وفي هذا سد لذريعة : أن يتواطأ الدائن مع غيره ، ليأخذ أكثر من دينه ، في صورة رسوم ، أو غرامات .

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android