الوالدة بحاجة إلى عاملة منزلية ، هل يصح أن أدفع لها من مبلغ الزكاة … أفيدونا أفادكم الله
هل يدفع أجرة خادمة والدته من الزكاة ؟
السؤال: 274440
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا احتاجت الأم إلى خدمة لزم ذلك أولادها مع القدرة، فيخدمونها بأنفسهم، أو يستأجرون من يقوم بذلك.
قال في كشاف القناع (5/ 483): ” (ويلزمه) أي المنفق (خدمة قريب) وجبت نففته ، فيخدمه (بنفسه ، أو غيرهِ ، لحاجة) إلى الخدمة” انتهى.
وإذا كانت أجرة الخادمة واجبة عليك لدخولها في النفقة، فلا يجوز صرفها من الزكاة .
إلا أن تكون عاجزا عن دفعها من أصلك مالك، أو كان هذا يضرك، فيجوز أن تدفعها من الزكاة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في “الاختيارات” (ص 104): ” ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا – يعني الأجداد والجدات – وإلى الولد وإن سفل – يعني الأحفاد – إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم .
وكذا إن كانوا غارمين ، أو مكاتبين ، أو أبناء السبيل .
وإذا كانت الأم فقيرة ، ولها أولاد صغار لهم مال ، ونفقتها تضر بهم : أعطيت من زكاتهم ” انتهى باختصار.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب