0 / 0

يريد أن يعتمر عن مفقود منذ أربع سنوات ، ويسأل عن حكم العمرة عنه وهل يثبت الأجر لمن اعتمر أو حج عنه؟

السؤال: 274811

سؤالي متعلق بالعمرة في رمضان ، حيث إنني سأذهب قريبا للعمرة ، فأتمنى الإجابة عن سؤالي . والد صديق لي في سوريا في دمشق اختفى من أربع سنوات ، ولا نعلم عنه شيئا ، وقد أمضينا الأربع سنوات الأخيرة نبحث ونسأل عنه ، ولا جدوى إلى الآن ، ولا أثر ، ولا خبر فأسئلتي هي : 1) هل نحكم على والد صديقي بالوفاة ؟ وماهي أحكام اعتبار المختفي ميتا ؟ 2) هل يجوز أن أقوم بأداء عمرة عنه ؟ 3) هل نأخذ كلينا أجر العمرة في رمضان والتي هي حجة -إن شاء الله- ؟ أم إنني أنا فقط من أنال هذا الأجر ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:

إذا فُقد إنسان ، وغاب غيبة منقطعة لا يدرى عن حاله فيها ، أحي هو أم ميت ؟ فإنه يحكم بوفاته بعد مضي مدة ، يغلب على الظن : أنه لو كان حيا ، لعثرنا له على خبر .

والراجح في تحديد هذه المدة أنه يرجع فيها إلى القضاء ، فالقاضي الشرعي هو الذي يحدد تلك المدة ، لاختلاف أحوال المفقودين وما يكتنفها من عوارض ، فينظر في حال كل مفقود ويحدد المدة المناسبة للحادثة .

وينظر جواب السؤال : (226048) .

وهذا المفقود في سوريا إذا كان قد خرج من بيته خروجه المعتاد ، ولم يرجع منذ أربع سنوات ، فهذه غيبة يغلب على الظن هلاك صاحبها .

لكن نظرا لتعقد الأوضاع وظروف الناس في بلاد الشام ، وأيضا : لعظم الأحكام المترتبة على الحكم بوفاته ، فلا يتولى الحكم بوفاته إلا القضاء الشرعي .

قال الشيخ ابن عثيمين – في مسألة المفقود – :

" لا بد من حكم الحاكم ؛ لئلا يقع الناس في الفوضى ؛ لأننا إذا قلنا : كل امرأة تفقد زوجها تتربص المدة التي يغلب على ظنها أنه مات ، ثم تتزوج ، صار في هذا فوضى …

لا بد من مراجعة القاضي ، وهو الذي يتولى هذا الأمر ، وهذا متعين " انتهى من " الشرح الممتع " (13/374) .

فإذا كان في منطقتكم قاضٍ شرعي، فإنه يرجع إليه للحكم في هذه القضية .

فإن لم يوجد أو تعذر الوصول إليه ، فإن أهل العلم في منطقتكم يقومون مقام القاضي الشرعي للضرورة ، فيحكم في ذلك بعض الثقات من أهل العلم ، المؤهلين للفتوى في مثل ذلك ؛ ويكون حكمه لازما كحكم القاضي .

قال الدسوقي المالكي رحمه الله :

"(تنبيه) من جملة أمر الغائب : فسخ نكاحه لعدم النفقة ، أو لتضرر الزوجة بخلو الفراش، فلا يفسخ نكاحه إلا القاضي، ما لم يتعذر الوصول إليه ، حقيقة أو حكما، بأن كان يأخذ دراهم على الفسخ .

وإلا ؛ قام مقامه جماعة المسلمين ، كما ذكر ذلك شيخنا العدوي" انتهى من "حاشية الدسوقي" (3/ 302).

ثانيا :

أما الأحكام المترتبة على الحكم بوفاة المفقود فكثيرة ، أهمها :

أن أمواله تقسم بين ورثته إذا حكم القاضي بوفاته .
أن زوجته تعتد عدة وفاة من حين الحكم بوفاته ، وبعد انقضاء عدتها لها أن تتزوج إن شاءت .

وينظر جواب السؤال رقم : (214999) .

وأما ما فيما يتعلق بالعمرة عن هذا المفقود : فلا بأس بالاعتمار عنه ولو لم يحكم القاضي بوفاته ؛ فعمل الطاعة عن الغير ، أو هبة الثواب له : ليس فيه اعتداء على حق من حقوق المفقود ، ولا أحد من أقاربه ؛ فلا هو إضاعة لحق ، ولا تضييع لحد ، ولا يتشدد فيه تشدد الحقوق ، والأمر فيها أوسع ، بحمد الله .

وينظر جواب السؤال:(228060) .

ثالثا :

إذا اعتمر أو حج عن ميت أو عاجز ، فهل له مثل أجره ، أو أن الأجر للمنوب عنه ؟

في المسألة قولان لأهل العلم ، والنصوص فيها ليست صريحة .

وعلى كل حال ، فلا شك أن للنائب أجرا بإحسانه لأخيه بأداء النسك عنه ، وبما يحصلُ له من الطاعات المستقلة الخارجة عن أعمال الحج ، والتي يؤديها في الحرم ، من صلاة وذكر ودعاء ، وغير ذلك .

وما كان زيادة على أجر ذلك : فمرده إلى الله ، والله عظيم الفضل والإحسان .

وينظر للاستزادة جواب السؤال : (174707) .

والله أعلم .
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android