أنا رجل أبلغ من العمر 36 وقعت في فاحشة في نهار رمضان قبل عشرين عاما ، ولم أعلم الحكم آنذاك ، والآن أنا متزوج ، وأخشى حدوث مشاكل بسبب الصيام بسبب الكفارة ، فهل يحل لي إطعام 60 مسكين ، وذلك لخشية حدوث مشاكل مع الأهل ؟
زنى في نهار رمضان ويخشى إن صام شهرين متتابعين أن يفتضح أمره فهل يطعم ستين مسكينا؟
السؤال: 275156
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
الواجب على من ابتلي بذلك ثلاثة أمور:
الأول: التوبة إلى الله تعالى من هاتين الكبيرتين العظيمتين، وهما الفاحشة، والفطر في نهار رمضان متعمدا، ومن تاب : تاب الله عليه وبدل سيئاته حسنات، كما قال سبحانه: ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الفرقان/68 – 70.
الثاني: قضاء اليوم الذي أفطر فيه.
الثالث: الكفارة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا؛ لما رواه البخاري (1936) عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلَكْتُ . قَالَ : مَا لَكَ ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا ؟ قَالَ : لا . قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ : لا . فَقَالَ : فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ : لا . قَالَ : فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ (وهو الزنبيل الكبير) قَالَ : أَيْنَ السَّائِلُ ؟ فَقَالَ : أَنَا ، قَالَ : خُذْهَا ، فَتَصَدَّقْ بِهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ : أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ).
قال ابن قدامة رحمه الله: " الكفارة تلزم من جامع في الفرج في رمضان عامدا أنزل أو لم ينزل في قول عامة أهل العلم" انتهى من المغني (3/ 60).
وهذه الكفارة على الترتيب، في قول جمهور الفقهاء، فلا يجوز الإطعام لمن قدر على الصيام.
ثانيا:
إذا كنت قادرا على الصيام، فلا يجزئك الإطعام، ولا عذر لك فيما تخافه من نظرة من حولك، ويمكنك أن تنذر صوم هذه الكفارة، ثم تخبر من سألك بأنك نذرت صوم شهرين متتابعين ، وبهذا ترفع الحرج عن نفسك.
ثالثا:
عدم علمك بوجوب الكفارة في ذلك السن، لا يسقطها عنك، فمن علم التحريم ، وجهل ما يترتب عليه فليس معذورا.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب