0 / 0
3,29306/09/2017

ورثوا أرضا فباعوها من عشرين عاما وأخذ الثمن أحدهم فهل يرد نفس المال الآن مع انخفاض قيمته

السؤال: 276700

والدي له أم و5 إخوة ، إثنان من الإخوة ترك لهم والده أرضا ورثة ، بيعت قبل 20 عاما ، الأرض كانت قيمتها آنذاك 5000 جنيها، أخذ أبي المبلغ كله بعد الاتفاق مع الأطراف كلها ليشتري له بيتا لأسرته نظرا لظروفه المادية علي أن يتم سداد المبلغ لإخوته لاحقا ، لم يتمكن أبي طيلة هذه الفترة من سداد المبلغ ، والآن بصدد إرجاع هذا المال.
السؤال: هو كيف توزع التركة ؟ وهل تقسم التركة بقيمتها السابقة قبل 20 عاما مع العلم أن ال 5000 جنيه ليس لها قيمة كبيرة كقيمتها آنذاك؟
مثلا 5000 جنيها كانت قبل 20 عاما تشتري أرضا ، ولكن قيمتها الآن لا تشتري ـ فكيف تكون قيمة التركة هل تحسب بقيمتها السابقة ؟
أحد الأطراف الوارثة يقول : بأن التركة يجب أن تكون هي منزلنا الذي نسكن فيه الآن ؛ علي أساس أن والدي اشتري بيتنا بعد أن باع الأرض ، واتفق مع الأطراف علي أن يأخذ هذا المال ويرد المال لاحقا ، واشترى لنا منزلنا الذي نسكن فيه الآن .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا كان المتوفى ترك أرضا، وبيعت قبل عشرين عاما بخمسة آلاف، ثم إن أباك أخذ هذا المال لحاجته، برضى بقية الورثة، فإنه يكون دينا عليه باستثناء نصيبه منه.

فلا يقال الآن إن التركة أرض، وإنما هي الخمسة آلاف التي أخذها والدك.

وانخفاض قيمة العملة لا يؤثر، ما دامت العملة قائمة لم تُلْغ، وما دام والدك قد أخذ المال عن رضا، ولم يكن قادرا على السداد وماطل في سداده ؛ فيلزمه الآن سداد المال بمثله ، ولو انخفضت قيمته .

لكن إن استطاع أن يعوض إخوانه ويكرمهم ، مراعيا إحسانهم وصبرهم، فليفعل، فقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً) رواه البخاري (2390) ومسلم (1601).

جاء في “قرار مجمع الفقه الإسلامي” رقم: (42) ، ( 4/5) : ” العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما : هي بالمثل ، وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار ” انتهى.

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : “يجب على المقترض أن يدفع الجنيهات التي اقترضها وقت طلب صاحبها، ولا أثر لاختلاف القيمة الشرائية، زادت أو نقصت” انتهى من ” فتاوى اللجنة الدائمة ” (14/146) .

وأما من أخذ المال غصبا، أو ماطل في السداد، ونقصت قيمته الثلثَ فأكثر، فإنه يلزمه تعويض المدين، وذلك برد المال بحسب قيمته يوم أخذه ، وكم كانت قوة شرائه ، أو ما يساوي من الذهب في ذلك الوقت، كما بيناه في جواب السؤال رقم (220839).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android