ما حكم بيع الحمار لمن يأكل لحمه ؟
لا يجوز بيع الحمر الأهلية لمن يأكل لحمها
السؤال: 277239
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يجوز أكل لحم الحمر الأهلية؛ لما روى البخاري (5520) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْل .
وروى البخاري (5527) ومسلم (1936) عن أبي ثَعْلَبَةَ رضي الله عنه قَالَ : حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية . قال أحمد : خمسة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهوها .
قال ابن عبد البر : لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها” انتهى من “المغني” (9/324) .
ولا يجوز بيعها لمن عُلم ، أو غلب على الظن أنه سيأكلها؛ لأن ذلك من الإعانة على الإثم والمعصية، وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2
جاء في الموسوعة الفقهية : “ذهب الجمهور إلى أن كل ما يقصد به الحرام, وكل تصرف يفضي إلى معصية : فهو محرم, فيمتنع بيع كل شيء ، علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز ” انتهى من “الموسوعة الفقهية الكويتية” (9/213).
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (8/115) بعد أن ذكر أن بيع الحمير جائز بالإجماع .
قال : “فإن قال قائل: يشكل على ذلك قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه) والبغل حرام والحمار حرام؟
فنقول: حرم ثمنه، أي ثمن ذلك المحرم، ولهذا لو اشترى شخص بغلاً ليأكله فهو حرام عليه، فلا يجوز أن يأخذ على شيء محرم عوضاً، وهو يشتريه لا لأكله، ولكن لركوبه، وركوبه والانتفاع به حلال، فلا يعارض الحديث” انتهى .
والواجب الإنكار على من يأكل هذا اللحم، وبيان أنه محرم.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب