تنزيل
0 / 0
4,73411/02/2018

يُعذر من لم يستطع التقصير من جميع شعره في العمرة

السؤال: 277866

قبل عام قمت بزراعة للشعر في المنطقة الأمامية ، وذلك بأخذ شعر من المنطقة الخلفية ، هذا الشعر المزروع أصبح أطول من الجوانب لأغطي به ماتبقى من الصلع ، وقمت هذا الشهر بزراعة ماتبقى من الصلع ، وعادة يتساقط أغلب الشعر المزروع بعد شهر من الزراعة ، وتبقى عدة شعيرات ، وينصح الأطباة عادة بعدم الحلاقة إلا بعد مرور ستة أشهر على الزراعة ، وأنا أنوى أداء عمرة هذا الشهر ، ومضى ما يقارب الشهر على زراعتي ، فماذا يجب علي حتى أتحلل من عمرتي ؟ هل أقصر الشعر القديم فقط ؟ وهل التقصير بطول متساوي لجميع أنحاء الشعر رغم أن بعضه أطول من الآخر؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
اختلف العلماء في القدر المجزئ في الحلق والتقصير ، والراجح من أقوال العلماء هو
قول المالكية والحنابلة : لا يجزئ حلق بعض الرأس ، وهو أحوط الأقوال ؛ لأن النبي
صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه ، فكان تفسيرا لمطلق الأمر بالحلق . فوجب الرجوع
إليه .
وينظر جواب السؤال (82077) .

ثانيا :
لا يجب عليك أن تقصر من جميع الرأس بطول متساوٍ ، ويكفي أن تأخذ من جميع الرأس ولو
تفاوتت أطواله .

وإذا تعذر الأخذ من جميع الرأس ، وأمكنك التقصير من
“أكثر الرأس” ، وكان المتروك هو الأقل ، فلا حرج عليك في ذلك أيضا ، إن شاء الله ؛
فإن “معظم الشيء” له حكم “الشيء الكامل” في كثير من الأحكام .
وينظر : “الشرح الممتع” (7/121) .
فإن شق عليك أيضا أن تأخذ من أكثر الرأس ، أو كان ذلك يضر بما فعلت من زرع الشعر ؛
فيكفيك أن تحلق ما يمكنك حلقه ، من غير ضرر ولا مشقة .
وهذا ظاهر لا إشكال فيه ، على مذهب من يقول ، من أهل العلم : إنه يكفي أن يقصر بعض
رأسه ، ولا يشترط التعميم ، وهو مذهب الأحناف والشافعية .

ومع أن القول بإجزاء الأخذ من بعض الرأس مخالف للمعتمد
في الفتوى عندنا في الموقع : أنه يجب أن يعمم الرأس بالحلق أو التقصير ، كما يجب
عليه ذلك في مسح الرأس في الوضوء ؛ فإن الأخذ بالقول الآخر ، من مسائل الخلاف
السائغ عند أهل العلم = سائغ للمكلف ، معمول به عند أهل العلم ، متى لحق المكلف من
الأخذ بالقول الآخر مشقة وحرج ، زائدان عن المشقة المعتادة في التكليف .
قال تاج الدين السبكي رحمه الله :
” يجوز التقليد للجاهل ، والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء ، بعض الأوقات ؛ عند مسيس
الحاجة ، من غير تتبع للرخص .
ومن هذا الوجه يصح أن يقال : الاختلاف رحمة ؛ إذ الرخص رحمة ” انتهى، من “الإبهاج
شرح المنهاج” (3/19) .

ويقوى جانب الأخذ بالرخصة : إذا لم تكن المسألة من
موارد النصوص الشرعية ، إنما هي من موارد الاجتهاد السائغ ، والتفاوت في تأويل النص
الشرعي وفهمه .

وينظر للفائدة :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=154876

فإن كنت ذا سعة ، وأمكنك أن تذبح شاة ، مراعاة لقول من
يوجب تعميم الرأس بالحلق أو التقصير ، وهو المفتى به عندنا : فهو حسن .
وإن لم تجد ذلك : فلا شيء عليك ، إن شاء الله .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android