0 / 0

تنزل عليها صفرة قبل الدورة بثلاثة أيام وزادت إلى أسبوع بعد العملية

السؤال: 279145

كان في رحمي أورام ليفية لسنين، وسبب لي نزيفا تقريبا دائم، والحمد لله قمت بعمل عملية منذ أشهر، وأزلت الأورام مع الحفاظ على الرحم الحمد لله.
سؤالي هو:
كانت دورتي قبل المشكلة منتظمة، وهناك دائما ثلاثة أيام قبل الدورة متصلة بها، ينزل مني لون، ويزيد، وتأتي الدورة، وسألتكم منذ سنين وأجبتوني أنها من الدورة، جزاكم الله خير، ولكن بعد العملية العلامة قبل الدورة أصبحت تأتي لمدة أسبوع قبل الدورة، وليس فقط ثلاث أيام، وأيضاً متصلة مع ألم خفيف، وتزيد حتى تأتي الدورة، وحصل هذا في الدورات الماضية، فهل علي أن أقضي الصلاة؟ إذا نعم، فله أقضي فقط الأربعة أيام الزيادة لكل شهر؟ أم أحسب الأسبوع كاملا حتى الثلاثة أيام المعتادة قبل الدورة؟ وفي رمضان فطرت عند رؤية العلامة مع ألم خفيف تقريبا أسبوع قبل الدورة، فهل علي أن أطعم عن كل يوم مسكينا، أم إنه قضاء عادي؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

إذا رأت المرأة الصفرة أو الكدرة قبل نزول الدم، فهل تعُد ذلك حيضا مطلقا، أو لا تعد مطلقا، أو إن كان في زمن العادة وصحبها ألم الحيض واتصل بها الدم فهي حيض وإلا فلا؟ أقوال لأهل العلم.

والمشهور من كلام الفقهاء: أن الكدرة إذا كانت في زمن الحيض فهي حيض، دون اشتراط مصاحبة الألم أو اتصال الدم بها. وينظر: جواب السؤال رقم: (179069). 

والقول الثاني: أن هذه الكدرة لا تعد حيضا، وأن المدار على نزول الدم. وهو قول مروي عن جماعة من السلف.

وينظر: السؤال رقم:(171945).

قال ابن رجب رحمه الله: ” ودل قول عائشة رضي الله عنها هذا، على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض: حيض، وأن من لها أيام معتادة تحيض فيها، فرأت فيها صفرة أو كدرة: فإن ذلك يكون حيضاً معتبراً.

وهذا قول جمهور العلماء، حتى إن منهم من نقله إجماعا، منهم: عبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن راهويه.

ومرةً خص إسحاق حكاية الإجماع بالصفرة دون الكدرة.

ولكن ذهب طائفة قليلة، منهم: الأوزاعي، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر، وبعض الشافعية إلى أنه لا يكون ذلك حيضاً حتى يتقدمه في مدة العادة دم ” انتهى من “فتح الباري” (2/ 125- 126).

وينظر ما سبق في جواب السؤال: (300708)، ورقم: (367763).

وإذا كانت الكدرة أو الصفرة متصلة بالدم، لكنها خارج زمن الحيض المعتاد، ثم تكرر نزولها، أصبح زمنها من العادة.

 ثانيا:

بناء على قول الجمهور، وهو المعتمد عندنا في الفتوى: تكون هذه الصفرة حيضا.

فإذا زادت مدتها إلى أسبوع، وكانت متصلة بالدم، ويصحبها ألم، فإنك تمسكين عن الصلاة إذا نزلت.

وأما ما مضى، فإن كنت لا تصلين في هذا الأسبوع – كما هو ظاهر سؤالك ، لأنك سألت عن قضاء الصلاة- فقد فعلت ما يجب عليك، لأن الصلاة لا تصح من الحائض.

ثالثا:

الواجب عليك قضاء ما أفطرت من الأيام. ولا يلزمك الإطعام مع القضاء، إلا أن أخرت القضاء بلا عذر حتى دخل رمضان آخر.

وينظر: جواب السؤال رقم: (26865).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android