0 / 0

تحريم الجمع بين سلف وبيع

السؤال: 280661

دخلت منذ ما يزيد عن ثلاثة سنوات بمبلغ من المال شريكا في مجموعة تشتري عقارات بغرض الاستثمار، ومنذ ذلك الحين ، اشترينا الأرض وبنيناها عمارة كبيرة ، ولكن بسبب عدة مشاكل ، توقفت أعمال البناء منذ مدة وإلى أجل غير مسمى ، وأصبح حال العقار معلقا ، وحيث إنني احتجت إلى المال ، فقد طلبت من شركائي أن أنسحب بنصيبي ، وآخذ حصتي ، فكان أن عرض علي أحد الشركاء أمرين ، أحدهما ـ وهو ما أميل إليه ـ أن يعطيني رأس مالي الذي دفعته منذ ثلاثة أعوام ونصف ، ومعه مثله على سبيل القرض لمدة ٣ سنوات ونصف أخرى ، وهي نفس المدة التي احتجز فيها مالي في ذلك المشروع ، أي إنني إذا كنت قد دفعت مائة ألف ، فسيرد إلىّ تلك المائة ألف ، ويقرضني فوقها مائة ألف أخرى على أن أردها إليه بعد ثلاثة سنوات ، فما رأي فضيلتكم في مشروعية ذلك ؟ وهل في ذلك شبهة ربا كما أخبرني بعضهم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا أردت الخروج من الشركة، فلك بيع حصتك على أحد الشركاء ، أو على أجنبي ، بما ترتضيانه من الثمن.

وأما الصورة المسئول عنها فلا تجوز لأنها جمع بين البيع والسلف، وهو منهي عنه، لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ) رواه الترمذي (1234) وأبو داود (3504) والنسائي (4611) ، وصححه الترمذي وابن عبد البر والألباني .

وعلة المنع : أنه ذريعة للربا، فيبيع الرجل متاعه بأقل من قيمته بشرط أن يقرضه المشتري، أو يبيعه بأكثر من قيمته ، بشرط أن يقرضه هو، فيكون ذلك حيلة على قرض جر نفعا .

ففي الصورة الأولى، لولا ما يستفيده المشتري من التخفيض في قيمة المتاع ما أقرض .

وفي الصورة الثانية، لولا القرض ما قبل المشتري شراء المتاع بأكثر من قيمته.

قال الخطابي رحمه الله في معنى الحديث: ” وذلك مثل أن يقول له: أبيعك هذا العبد بخمسين دينارا على أن تسلفني ألف درهم في متاع ، أبيعه منك إلى أجل .

أو يقول: أبيعكه بكذا ، على أن تقرضي ألف درهم، ويكون معنى السلف القرض، وذلك فاسد؛ لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن ، فيدخل الثمن في حد الجهالة .

ولأن كل قرض جَرَّ منفعة فهو ربا” انتهى من معالم السنن (3/ 141).

وقال ابن القيم رحمه الله: ” النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى أن يَجْمَع الرجل بين سَلَفِ وبيع” [وهو حديث صحيح] .

ومعلوم أنه لو أفرد أحدَهما عن الآخر : صح .

وإنما ذاك لأن اقتران أحدهما بالآخر : ذريعة إلى أن يُقْرِضه ألفًا ، ويبيعه سلعة تساوي ثمان مئة بألف أخرى؛ فيكون قد أعطاه ألفًا ، وسلعة بثمان مئة ، ليأخذ منه ألفين، وهذا هو معنى الربا، فانظر إلى حمايته الذريعة إلى ذلك بكل طريق” انتهى من إعلام الموقعين (5/ 17).

والحاصل : أنه لا يجوز لك أن تبيع حصتك بهذه الصورة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android