0 / 0
3,68817/12/2017

تزوجها دون توثيق ثم تركها معلقة لا يريدها ولا يريد أن يطلقها وترفض المحكمة النظر في أمرها

السؤال: 281277

امرأة تزوجت مدة أقل من شهر، وقال لها زوجها : اذهبي لا أريدك ، ولا أريد أن أطلقك ، علما أننا في تركيا ، ولا يوجد عقد نظامي ،فقط شاهدان وورقة ، ذهبنا إلى المحكمة ، قالوا : يلزم عقد نظامي ، ولها خمسة أشهر تقريبا تاركها ، ولا نعلم أين هو ، فقد غير رقم جواله ، ولا نستطيع التواصل معه ، فهو كان يأمل في أن يستفيد من مالها وذهبها ، فلما تزوجها لم تأت بشئ من مالها فتركها ، فماذا تفعل الآن ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

لا يشترط لصحة النكاح توثيقه في الأوراق الرسمية، لكن نظرا لفساد الذمم، وكثرة المفاسد المترتبة على عدم التوثيق، فإنه يجب توثيق عقد النكاح، ولا يجوز التساهل في ذلك.

وينظر: جواب السؤال رقم (129851).

ثانيا:

إذا لم تنظر المحكمة في قضية هذه المرأة لعدم توثيق عقد نكاحها، فإنها تعرض أمرها على جماعة من العلماء، كمسئول الإفتاء، أو إمام الجامع الكبير، لينظروا في أمر تطليقها ، وهم يتولون الاتصال بزوجها وسماع أقواله .

فإن ثبت تغيب زوجها وامتناعه عن النفقة عليها وتضررها بغيابه، طلقوها منه.

قال العدوي في حاشيته على كفاية الطالب الرباني (2/ 133) : ” وجماعة المسلمين العدول يقومون مقام الحاكم في ذلك، وفي كل أمر يتعذر الوصول إلى الحاكم أو لكونه غير عدل.

وأما من لم يثبت عسره ، وهو مقر بالملاء ، وامتنع من الإنفاق والطلاق : فإنه يعجّل عليه الطلاق على قولٍ، ويسجن حتى ينفق عليها على آخر.

فإن سجن ولم يفعل : فإنه يعجل عليه الطلاق، كما أنه يعجل عليه بلا تلُّوم [أي: انتظار] ، إن لم يُجب الحاكم بشيء حين رفعته” انتهى.

ويكفي في صيغة التطليق ما يدل عليها مثل: حكمنا بطلاق فلانة من زوجها فلان، لعدم نفقته عليها.

وينظر: جواب السؤال رقم (225502) ورقم (161533).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android