طفلة مواليد ٢٠٠٣، عمرها حوالي ١٤ سنة ونص، ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية، الوالدان مطلقان من ٦ سنوات تقريبا، الأم تزوجت، وعندها طفلان الآن؛ بنت عمرها ٤ سنوات، وصبي عمره سنتان، والآن مقيمة هي وزوجها بالسويد، الأب تزوج، ومقيم هو وزوجته بالولايات الأمريكية ، البنت كانت تعيش عند والدها في أمريكا ومستقرة معه، ذهبت لزيارة أمها بالسويد فأحبت البلد، وقررت العيش مع أمها بالسويد، الأب يريد ابنته أن تعيش معه، وتحت نظره، ما حكم الشرع بذلك ؟
إذا بلغت البنت سبعا كانت عند أبيها حتى تتزوج
السؤال: 282149
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
إذا بلغت البنت سبع سنين، كان أبوها أحق بحضانتها إلى البلوغ، ثم تبقى عنده وجوبا إلى أن يتسلمها زوجها.
قال المرداوي في “الإنصاف” (9/ 430): ” قوله ( وإذا بلغت الجارية سبعا: كانت عند أبيها ) هذا المذهب مطلقا …
فائدتان: إحداهما: إذا بلغت الجارية عاقلة، وجب عليها أن تكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، وهذا الصحيح من المذهب” انتهى.
وقال في “شرح منتهى الإرادات” (3/ 252) : ” ( وتكون بنت سبع ) سنين تامةٍ، ( عند أب إلى زِفاف ) بكسر أوله ( وجوبا )؛ لأنه أحفظ لها، وأحق بولايتها، وليؤمن عليها من دخول النساء، لأنها معرضة للآفات، لا يؤمن عليها الخديعة لِغِرَّتها، أو لمقاربتها إذن الصلاحية للتزوج، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت سبع، وإنما تخطب من أبيها؛ لأنه وليها وأعلم بالكفؤ .
ولم يرد الشرع بتخييرها، ولا يصح قياسها على الغلام؛ لأنه لا يحتاج إلى ما تحتاج إليه البنت ( ويمنعها ) أبوها أن تنفرد ( و ) يمنعها ( من يقوم مقامه أن تنفرد ) بنفسها خشية عليها . ( ولا تمنع أم ) بنت ( من زيارتها ) على العادة ” انتهى.
ثانيا:
إذا افترق الأب والأم في محل الإقامة، قدم الأب، حتى عند من يرى الحضانة للأم، أو يرى تخيير البنت.
قال ابن قدامة في “المغني” (8/ 242) : ” وإن كان البلد الذي ينتقل إليه آمنا، وطريقه آمن، فالأب أحق به، سواء كان هو المقيم أو المنتقل، إلا أن يكون بين البلدين قريب، بحيث يراهم الأب كل يوم ويرونه، فتكون الأم على حضانتها…
وبما ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار بهما، قال شريح، ومالك، والشافعي” انتهى.
وعليه؛ فيلزم البنت أن تعود للعيش مع أبيها، ولا تنفرد عنه، وهو أقدر على حفظها وصيانتها، حتى تزف إلى زوجها.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب