تنزيل
0 / 0
2,70212/01/2018

أخذ مالا لتصنيع آلة فصنع أكثرها ثم أخذت في الحرب فما يلزمه؟

السؤال: 282218

لدي منشأة لصناعة الآلات في سوريا ، أحد زبائني قام بدفع مبلغ 10 آلاف دولارا كعربون لكي أقوم بصناعة آلة لتعبئة الرمال ، وبالفعل قمنا بصناعة الآلة ، وأنهينا تصنيعها بنسبة 85‎%‎ تقريباً ، ولكن حسب المدة المتفق عليه تأخرنا عليه بالتسليم بسبب الوضع في بداية الأزمة السورية ، ونظرا لبدء الحرب اضطررنا لمغادرة سوريا هربا من الحرب ، وقد تم تدمير جزء كبير من مصنعي ، وتم سرقة كل شيء حتى آلالات الزبون ، وأصبحنا لا نملك شيئا من المال ، وأصبحت أوضاعنا صعبة جداً ، الآن والحمد لله قمت بإنشاء مصنع جديد في إسطنبول ، وقمت بالاتصال بالزبون ، وأخبرته أنني أريد أن أبرأ ذمتي أمام الله عز وجل ، وهو لم يعد بحاجة للآلة ؛ لأنه اشترى آلة من دولة أخرى ، فكيف أبرئ ذمتي من هذا الأمر ، مع إنني متضرر ، وقمت بتجهيز الآلات ، ودفعت أكثر مما دفع لي لقاء تصنيع الآلات ، وهو الآن كما أخبرني أنه بحاجة للمبلغ ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

ما تم بينك وبين الزبون هو عقد استصناع، وقد أنجزت منه 85% كما ذكرت، وتأخرت في التسليم نظرا لظروف الحرب، ثم تم تدمير مصنعك وأخذ ما فيه ومنه آلات الزبون.

وعليه : فإن الزبون يستحق ما دفع وهو 10 آلاف دولار؛ لأن السلعة في ضمان الصانع حتى يقبضها المستصنع ، أو يتمكن من قبضها ويفرط في أخذها .

والزبون هنا لم يتمكن من قبض آلاته، ولو حكما، فيكون ضمانها عليك .

أي : إن تلفت ، أو أُخذت : فأنت المتحمل لذلك، ولا يلزم الزبون شيء.

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: ” إذا قبض المشتري ما اشترى ، وخلى البائع بينه وبينه : فصار في ضمانه، فما هلك منه ، من قليل أو كثير : فهو من مال المشتري.

وإذا لم يقبض المشتري ما اشترى، فما ذهب منه ، من قليل أو كثير : فهو من مال البائع؛ لأنه هلك في ضمان البائع قبل أن يسلمه الى المشتري” انتهى من “الحجة على أهل المدينة” (2/ 557).

وقال الماوردي في الحاوي (5/ 136): ” إذا تلفت السلعة المبيعة في يد بائعها قبل قبض المشتري لها: بطل البيع ، وكانت من ضمان البائع، واستحق المشتري استرجاع الثمن” انتهى.

وجاء في المعايير الشرعية، ص180: ” 6ـ1 تبرأ ذمة الصانع بتسليم المصنوع إلى المستصنع ، أو تمكينه منه، أو تسليمه إلى من يحدده المستصنع….

6ـ 4 يجوز أن يكون تسليم المصنوع بطريقة القبض الحكمي ، بتمكين الصانع للمستصنع من قبض المصنوع بعد إنجازه ، وبذلك ينتهي ضمان الصانع، ويبدأ ضمان المستصنع .

فإذا حصل بعد التمكن تلف للمصنوع ، غير ناشئ عن تعدي الصانع ، أو تقصيره : يتحمله المستصنع .

وبذلك يتم الفصل بين الضمانين: ضمان الصانع، وضمان المستصنع .

6ـ5 إذا امتنع المستصنع عن قبض المصنوع بدون حق ، بعد تمكينه من القبض : يكون أمانة في يد الصانع ؛ لا يضمنه إلا بالتعدي أو التقصير، ويتحمل المستصنع تكلفة حفظه” انتهى.

وعلم منه : أن الصانع لا يبرأ ، ما دام لم يفرغ من إنجاز المصنوع ، ولم يمكن المستصنع من تسلمه.

وعليه : فيلزمك رد الثمن للزبون .

ونسأل الله أن يخلف عليك خيرا، ويبارك لك في مالك.

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android