0 / 0
34,65818/12/2017

توفي الأب وترك لهم عقارا وبعض الورثة يسكن فيه بإيجار منخفض دون رضى الباقين

السؤال: 282602

مات أب في عام 2002 م ، وترك 3 ذكور و2 بنات ، ومنزل مكون من 3 طوابق ، بـه 3 شقق ، يسكن كل واحد من الذكور في شقة منذ كان الوالد حياً، وعندما طلبت إحدى البنات حقها في ميراث أبيها في المنزل المذكور ، قالوا لها : إن معهم عقود إيجار قديمة بنظام المشاهرة بـأجور رمزية 20 ج أو ما شابه مكتوبة من أبيهم لهم ، وأن وجودهم قانوني ، ولا يوجد منه أي مشكلة ، وسوف يدفعون لها جزءً من القيمة الإيجارية بحسب نصيبها، وكانت غير راضية بهذا ، وطلبت منهم حقها الشرعي في ثمن العقار ، ولكن إخوتها ظلوا مصرين على هذا الوضع حتى ماتت الأختان ، والآن أبناؤهما يطالبون بحقهم الشرعي في المنزل شاملاً الأرض ، وحق الانتفاع بالشقق طوال الفترة ، ولا يرضون بالوضع الحالي.
والسؤال:
ما حكم الشرع في استئجار الإخوة للعقار من أبيهم مع كونهم وارثين منه في نفس العقار ؟ وما هو الواجب فعله شرعاً في ميراث هذا الأب ؟ وكيف يمكن تحديد قيمة الانتفاع بالشقق طوال الفترة ؟
وأخيراً، كان لهؤلاء أخ آخر غائب منذ حوالي 30 عاماً غير معلوم من وقتها أهو حي أم ميت ، ولا يوجد مستند يدل على وجوده على قيد الحياة ، وقد قام الذكور بضمه في إعلام الوراثة الشرعي، فهل يدخل في القسمة أم لا ؟

ملخص الجواب

ملخص الجواب :  يجب على هؤلاء الإخوة أن يلغوا هذا العقد القديم ، وأن يتوبوا إلى الله من اغتصاب أموال أخواتهم ، ويعوّضوا ورثتهن قيمة المثل في المنزل المستأجر ؛ فالحقوق لا تسقط بالتقادم وطول المدة . ونوصي الجميع بالرضى بالصلح والمسامحة والعفو، والحرص على لم الشمل ، ومن ترك شيئا لله عوّضه الله خيرا منه.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

الواجب أن يقسم العقار بين الورثة بالعدل ، فيأخذ كل وارث نصيبه الذي فرضه الله له .

فإن كان العقار صغيرا أو مما لا يمكن أن يقسم قسمة عادلة تستوعب جميع الورثة :

فإما أن يؤجر العقار ، أجرة عدل ، بحسب سعر اليوم ، ويقسم الإيجار على قدر إرثهم ، سواء أجرتموه لغيركم ، أو فرضتم أجرة المثل على من يستأجره من الورثة .

والواجب أن يكون ذلك بالتراضي بين جميع الورثة ، فإن لم يرض بعضهم بالإيجار وطالب بحقه، فإن المنزل يباع ، ويوزع ثمنه على الورثة حسب نصيبهم الشرعي ، ولا مانع من أن يشتريه بعض الورثة ، أو يشتري كل واحد من الذكور شقته ، ويعطي البنات حقهن ، بسعر اليوم.

أما أن يستأثر بعض الورثة بمنفعة العقار ، ويمنع الآخرين حقوقهم ، فهذا ظلم بين .

وينظر جواب السؤال (226559) .

ثانيا :

اتفق الفقهاء على اشتراط تحديد المدة في الإجارة ، والعقود التي لم تحدد فيها المدة باطلة .

وبناء عليه : فلا يجوز إلزام الورثة بإبقاء العقد القديم .

ولا يجوز إجبار بقية الورثة على إبقاء العقد كما هو ، بل جميع الورثة بالخيار إن شاؤوا أجّروا بالأجرة التي يرضون بها ، وإن شاؤوا لم يؤجروا .

ينظر جواب السؤال (143602) .

وبناء على ما سبق : فلا يجوز لهؤلاء الإخوة الذكور أن يستأجروا العقار بقيمة لا يرضاها بقية الورثة ؛ لأنه ملك لهم جميعهم ، ولا يجوز أن يستأثر بعضهم بنصيب بعض ، ويجب عليهم أن يدفعوا للورثة الآخرين فرق الأجرة عن السنوات السابقة ؛ لأنها مما أخذ بغير حق ، ومن مات من الأخوات ، فإنه يجب أن يدفع المال إلى ورثتها .

وتقدر تلك الأجرة بالأجرة العادلة خلال تلك المدة ، وهي الأجرة التي يؤجر بها عقار مماثل .

ثالثا :

المفقود لا يحكم بوفاته حتى تمضي مدة يغلب على الظن فيها ، أنه لو كان حيا ، لعثرنا له على خبر .

واختلفوا في تقدير هذه المدة .

والصواب : أنه ليس هناك مدة محددة ، وإنما يجتهد القاضي في كل قضية في تحديد تلك المدة، بما يتناسب مع الحالة التي أمامه .

فإن كان القاضي قد حدد لكم مدة لهذا المفقود ، وانتهت هذه المدة قبل وفاة والدكم ، فلا نصيب له في الميراث .

وإن لم تنته المدة إلا بعد وفاة والدكم ، فالواجب أن يدفع نصيبه إلى ورثته .

وإذا كان الأمر لم يصل إلى القضاء ، فإنه يحكم بحياته ، ويكون له نصيب من الميراث ، لأن المفقود لا يحكم بوفاته إلا بحكم القاضي .

وينظر جواب السؤال (214999) .

والخلاصة :

أنه يجب على هؤلاء الإخوة أن يلغوا هذا العقد القديم ، وأن يتوبوا إلى الله من اغتصاب أموال أخواتهم ، ويعوّضوا ورثتهن قيمة المثل في المنزل المستأجر ؛ فالحقوق لا تسقط بالتقادم وطول المدة .

ونوصي الجميع بالرضى بالصلح والمسامحة والعفو، والحرص على لم الشمل ، ومن ترك شيئا لله عوّضه الله خيرا منه .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android