شخص عليه دين كبير ، ويملك بيتا ، ومسجل على بيت في جمعية ، وله أيضا حصة في بيت أهله ، وله سيارة ، ولكن نظرا لظروف الحرب لا يستطيع بيع هذه الأموال ليسدد دينه، والدائن يريدها نقودا ، فهل يجوز اعتباره غارما ، ويعطى من الزكاة ؟
عليه ديون، وله عقارات لا يستطيع بيعها ليؤدي ديونه بسبب الحرب، فهل هو من الغارمين؟
السؤال: 282908
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الغارمون: وهم من عليهم ديون لا يستطيعون إرجاعها إلى أصحابها لعدم امتلاكهم ما يقضون به هذه الديون، فهؤلاء الغارمون من مصارف الزكاة.
قال الله تعالى:
( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة (60).
قال القرطبي رحمه الله تعالى:
” قوله تعالى: ( وَالْغَارِمِينَ ) هم الذين ركبهم الدين، ولا وفاء عندهم به، ولا خلاف فيه، اللهم إلا من ادَّان في سفاهة، فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب ” انتهى، من “تفسير القرطبي” (10 / 270).
ومن كان عليه ديون وعنده عقارات ومراكب زائدة عن حاجته يستطيع بيعها ليدفع بثمنها ديونه فإنه يجب عليه أن يفعل ذلك.
جاء في “الموسوعة الفقهية الكويتية” (23 / 321):
” والغارمون المستحقون للزكاة ثلاثة أضرب:
الضرب الأول:
من كان عليه دين لمصلحة نفسه.
وهذا متفق عليه من حيث الجملة، ويشترط لإعطائه من الزكاة ما يلي: …
السابع: أن لا يكون قادرا على السداد من مال عنده زكوي أو غير زكوي زائد عن كفايته ” انتهى.
وهذا الشخص غير قادر – الآن – على سداد ديونه من العقارات التي يملكها بسبب كساد السوق ، والحرب التي لا يعرف متى تضع أوزارها .
فيقال :
إن وجد من يقرضه ، ويوسع له في الأجل ، إلى أن يتمكن من التصرف في عقاراته ، أو يرهنها عنده ، ويقضي دينه بذلك : فقد حصل المطلوب له ، وأمكنه أن يقضي دينه بذلك .
وإن لم يجد من يقرضه ، ولم يتمكن من التصرف في عقاراته : أصبحت هذه العقارات ، وكأنها بلا قيمة ؛ ففي هذه الحالة؛ هذا الشخص غارم ، ولا يملك مالا زائدا عن كفايته، فيصح أن يُدفع إليه من أموال الزكاة ما يقضي به دينه.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب