0 / 0
45,78106/05/2018

عدة المطلقة إذا تأخرت دورتها وكانت غير منتظمة

السؤال: 283248

تم طلاقي في شهر 6 ، ومدة انقضاء العدة تنتهي في رمضان ، ولكن الدورة لدي غير منتظمة ، حيث لم تأت إلا بعد انقضاء مدة العدة ، بحيث جاءت الدورة في نهاية شهر رمضان يوم 27 ، واصبحت الآن تأتي كل شهر .
السؤال هو : هل حسبت لي عدة مطلقة وانتهت ؟ أم يلزم أن أعتد لمدة سنة لعدم انتظامها فترة العدة ؟ وفي هذه الحالة هل يستطيع طليقي مراجعتي أم لابد من عقد جديد ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

عدة المطلقة التي تحيض- إذا لم تكن حاملا- ثلاث حيض؛ لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) البقرة/228 .

والقَرء هو الحيض في مذهب الحنفية والحنابلة ؛ فإن انقضت حيضتها الثالثة ، واغتسلت منها : فقد انتهت عدتها.

ولا يؤثر كون الدورة غير منتظمة ، أو أن الحيضة الأولى تأخر نزولها.

فإذا كنت قد حضت ثلاث حيضات، فقد انتهت عدتك.

وإنما تعتد سنة: من ارتفع حيضها ولا تعلم سبب رفعه، وأنت لم يرتفع حيضك وإنما تأخر.

ثانيا:

إنما قال الفقهاء فيمن ارتفع حيضها ولا تعلم سبب رفعه أنها تعتد سنة؛ ليحصل لها تسعة أشهر هي غالب الحمل ، وثلاثة أشهر عدة الآيسة ، وهذا مذهب مالك وأحمد، والشافعي في القديم.

جاء في “الموسوعة الفقهية” (29/ 329):

” ذهب الفقهاء إلى أن المرتابة ، أو الممتد طهرها هي: المرأة التي كانت تحيض ثم ارتفع حيضها دون حمل ولا يأس .

فإذا فارقها زوجها، وانقطع دم حيضها لعلة تُعرف ، كرضاع ونفاس أو مرض يرجى برؤه : فإنها تصبر وجوبا، حتى تحيض، فتعتد بالأقراء، أو تبلغ سن اليأس فتعتد بثلاثة أشهر كالآيسة .

ولا تبالي بطول مدة الانتظار، لأن الاعتداد بالأشهر جعل بعد اليأس بالنص، فلم يجز الاعتداد بالأشهر قبله .

وهو مذهب علي وعثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم .

وقد روى البيهقي عن عثمان رضي الله عنه : أنه حكم بذلك في المرضع.

وأما إذا حاضت ، ثم ارتفع حيضها دون علة تعرف، فقد ذهب عمر وابن عباس رضي الله عنهم والحسن البصري والمالكية، وهو قول للشافعي في القديم، والمذهب عند الحنابلة : إلى أن المرتابة في هذه الحالة تتربص غالب مدة الحمل: تسعة أشهر، لتتبين براءة الرحم، ولزوال الريبة؛ لأن الغالب أن الحمل لا يمكث في البطن أكثر من ذلك، ثم تعتد بثلاثة أشهر، فهذه سنة تنقضي بها عدتها وتحل للأزواج.

واحتجوا بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في رجل طلق امرأته ، فحاضت حيضة أو حيضتين ، فارتفع حيضها لا يُدرى ما رفعه تجلس تسعة أشهر، فإذا لم يستبن بها حمل ، تعتد بثلاثة أشهر، فذلك سنة، ولا يعرف له مخالف…

وصرح الشافعية في الجديد: بأنها تصبر ، حتى تحيض فتعتدَّ بالأقراء ، أو تيأس فتعتد بالأشهر، كما لو انقطع الدم لعلة؛ لأن الله تعالى لم يجعل الاعتداد بالأشهر إلا للتي لم تحض والآيسة، وهذه ليست واحدة منهما؛ لأنها ترجو عود الدم، فأشبهت من انقطع دمها لعارض معروف… وجاء في “مغني المحتاج” ، وفقا للمذهب الجديد – وهو التربص لسن اليأس -: لو حاضت بعد اليأس ، في الأشهر الثلاثة وجبت الأقراء، للقدرة على الأصل قبل الفراغ من البدل، ويحسب ما مضى قرءا قطعا” انتهى.

ورجحت الباحثة د. نورة بنت عبد الله المطلق في بحثها “عدة من ارتفع حيضها لا تعلم ما رفعه ” ص 47 : أن من ارتفع حيضها ، ولم تعلم سبب رفعه : أنها تعتد ثلاثة أشهر إذا تيقنا بالكشف الطبي خلو رحمها من الحمل ، سواء بالتحاليل المخبرية أو أشعة الموجات فوق الصوتية .

أما إذا لم تقم بالكشف الطبي فإنها تعتد بسنة .

وذكرت أوجها للترجيح، ومنها تقدم الطب وإمكان الجزم بعدم الحمل .

واستشهدت بقول الشيخ ابن عثيمين: ” فإذا قال قائل: بعد تقدم الطب، ألا يمكن أن يكشف عليها؟

الجواب: بلى، فإذا كشف عليها، وعلمنا أن رحمها خالٍ، فحينئذٍ تعتد بالأشهر، لكن الأولى اتباع السلف في هذه المسألة، وهو أحوط : أن تعتد بسنة كاملة” انتهى من “الشرح الممتع” (13/ 364).

والحاصل :

أن الحيض ما دام قد نزل عليك، فعدتك ثلاث حيض، وقد انقضت بحسب سؤالك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android