0 / 0
18,34418/07/2018

استوى في الصف والإمام يسلم فهل يلتحق به أم لا؟

السؤال: 283725

التحقت بالصلاة في آخرها أثناء ما كان الإمام يسلم منها ، ثم أكملت صلاتي، فهل صلاتي صحيحة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا كبر للصلاة بعد شروع الإمام في التسليمة الأولى ، وقبل تمامها ، ففيها عند جمهور أهل العلم قولان :

فجمع منهم يصحح الاقتداء بالإمام في هذه الحالة .

وبعضهم لا يصحح الاقتداء ؛ وقالوا : لأنه لا يصح أن تنويَ الائتمامَ به وهو قد شَرَعَ في التَّحلُّلِ مِن الصَّلاةِ .

جاء في “حاشية قليوبي” (1/199) :

“قَوْلُهُ: (مَا لَمْ يُسَلِّمْ) أَيْ يَشْرَعُ فِي التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى، وَإِلَّا فَلَا تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ جَمَاعَةً, وَلَا فُرَادَى عِنْدَ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ، تَبَعًا لِشَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ، وَإِنْ كَانَ شَرْحُهُ لَا يُفِيدُهُ .

وَعِنْدَ الْخَطِيبِ : تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ فُرَادَى .

وَعِنْدَ ابْنِ حَجَرٍ : تَنْعَقِدُ جَمَاعَةً” انتهى .

ونقل ابن مفلح في “النكت والفوائد السنية” (1/160) :

“قَالَ المُصَنّف فِي شرح الْهِدَايَة : فَإِن كبر وَالْإِمَام فِي التسليمة الأولى… فَفِيهِ وَجْهَان:

أَحدهمَا : يكون مدْركا ، لِأَنَّهُ كبر وَالْإِمَام فِي الصَّلَاة لم يُتمهَا ، لِأَن السَّلَام عندنَا مِنْهَا .

وَالثَّانِي وَهُوَ الْأَصَح : لَا يكون مدْركا لَهُ ، وَبِه قَالَت الْحَنَفِيَّة ، لِأَنَّهُ لم يدْرك مَعَه مَا يجوز مُتَابَعَته فِيهِ ، بل صادفه فِي نفس الْخُرُوج والتحلل ، وَلِأَنَّهُ أحد طرفِي الصَّلَاة فَلم ينْعَقد إِحْرَام الْمُؤْتَم وَالْإِمَام فِيهِ كالتحريمة.

وَكَذَا الْوَجْهَانِ عندنَا إِذا كبر بعد التسليمة الأولى ، وَقبل الثَّانِيَة ، وَقُلْنَا بِوُجُوبِهَا .

فَأَما إن قُلْنَا إِنَّهَا سنة لم يدْرك الْجَمَاعَة وَجها وَاحِدًا . انْتهى كَلَامه” انتهى .

وقال المرداوي الحنبلي :

“وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ [ابن قدامة] أَيْضًا: أَنَّهُ لَا يُدْرِكُهَا إذَا كَبَّرَ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ مِنْ الْأُولَى، وَقَبْلَ سَلَامِهِ مِنْ الثَّانِيَةِ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَقِيلَ: يُدْرِكُهَا “.

انتهى من “الإنصاف” (2/222) .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

“لو جئتَ والإمامُ قد سلَّمَ التسليمةَ الأُولى فلا تدخلْ معه، حتى إنَّ الفقهاءَ رحمهم الله صَرَّحوا: بأنه لو دَخَلَ معه بعدَ التسليمةِ الأُولى فإنَّ صلاتَهُ لا تنعقدُ, ووَجَبَ عليه الإعادةُ؛ لأنَّه ـ أي: الإمامَ ـ لمَّا سَلَّمَ التسليمةَ الأُولى شَرَعَ في التَّحلُّلِ مِن الصَّلاةِ فلا يصحُّ أنْ تنويَ الائتمامَ به وهو قد شَرَعَ في التَّحلُّلِ مِن الصَّلاةِ” انتهى من “الشرح الممتع” (4/169) .

والخلاصة :

لهذه المسألة ثلاثة أحوال :

الأولى : إذا كان المسبوق قد شرع في التكبير قبل شروع الإمام في التسليم أو كان مقارنا له ، فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه .

الثانية : أن يكبر للصلاة وقد فرغ الإمام من التسليمة الأولى ، فأكثر أهل العلم على أن خروج الإمام من الصلاة حصل بالتسليمة الأولى .

ينظر جواب السؤال : (194530) .

الثالثة : أن يكبر للصلاة بعد شروع الإمام في التسليمة الأولى وقبل تمامها ، فإن الأولى له أن لا يدخل مع الإمام في الصلاة إذا رأى الإمام قد شرع في السلام ؛ لأنه صادفه وقد شَرَعَ في التَّحلُّلِ مِن الصَّلاةِ والخروج منها .

لكنه إن دخل مع الإمام في هذه الحالة فنرجو أن تكون صلاته صحيحة ، وهو قول الخطيب الشربيني ، من محققي الشافعية .

قال البجيرمي : ” تنعقد صلاته فرادى ؛ لأنه بالشروع في السلام : اختلت القدوة .

ولا يلزم من بطلان القدوة ، بطلان أصل الصلاة . وهذا هو المعتمد ..”.

انتهى من “حاشية شرح المنهج” (1/292-293) .

وعلى هذا ؛ فالأظهر : أن صلاتك صحيحة ولا يلزمك إعادتها إن شاء الله تعالى ، ولكن الأولى أن لا تدخل مع الإمام ، في هذه الحال ، مرة أخرى ، خروجا من خلاف من أبطل الصلاة من أصلها ، في مثل هذه الصورة .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android