0 / 0

اعتمر عمرة ثانية ونواها عن نفسه إن كانت الأولى غير صحيحة، وعن جده إن كانت صحيحة ، فما الحكم؟

السؤال: 284522

ذهبت للعمرة قبل عدة أشهر ، وبعد إنهائي لها قمت بالذهاب للتنعيم وأحرمت بعمرة أخرى ، لأنني توقعت بوجود خطأ في عمرتي الأولى ، فنويت العمرة ، وقلت : لبيك اللهم عمرة  ثم قلت : عن نفسي إذا كانت عمرتي الأولى غير صحيحة ، وعن جدي إذا كانت عمرتي صحيحة . فما الحكم في مثل هذه الصيغة ؟ هل هذا يعتبر تردد في أصل النية فلا ينعقد إحرامي ، أو تردد في ثوابها فينعقد عن نفسي ؟ ولو كان هذا تردد في أصل النية ولا ينعقد الإحرام ، فهل طوافي وسعيي بعد هذا الإحرام يقع عن عمرتي الأولى لو كان فيها خطأ ؛ لأنه يغلب على ظني وجود خطأ فيها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

التردد إذا كان في أصل النية فهو مؤثر وتبطل به العبادة ، كمن ينوي أنه يريد الصلاة ولا يريد، أو ينوي أن يعتمر ولا يعتمر، فهذا التردد يفسد العبادة .

أما التردد الذي ذكره السائل فليس ترددا في أصل النسك ، بثبوت أو عدم ، وإنما هو تردد مبني على صحة العمرة الأولى من عدمها ؛ فمتى كان في عمرته الأولى خلل يمنع صحتها ، وقعت هذه العمرة عن نفسه ، ومتى كانت صحيحة : صح إهلاله عن جده .

وقد ثبت عن جابر رضي الله عنه قال : “قَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بِسِعَايَتِهِ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟ 

قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ:  فَأَهْدِ، وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ  .

قَالَ: وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا.

قال الإمام الشافعي رحمه الله :

“فَدَلَّ هَذَا عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْإِحْرَامِ وَالصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُجْزِي عَنْ أَحَدٍ إلَّا بِأَنْ يَنْوِيَ فَرِيضَةً بِعَيْنِهَا وَكَذَلِكَ الصَّوْمُ، وَيُجْزِئُ بِالسُّنَّةِ الْإِحْرَامُ .

فَلَمَّا دَلَّتْ السُّنَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْءِ أَنْ يُهِلَّ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ حَجًّا بِعَيْنِهِ ، وَيُحْرِمَ بِإِحْرَامِ الرَّجُلِ ، لَا يَعْرِفُهُ ؛ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ إذَا أَهَلَّ مُتَطَوِّعًا ، وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْفَرِيضَةِ : كَانَتْ حَجَّةَ الْفَرِيضَةِ .

وَلَمَّا كَانَ هَذَا ، كَانَ إذَا أَهَلَّ بِالْحَجِّ عَنْ غَيْرِهِ ، وَلَمْ يُهْلِلْ بِالْحَجِّ عَنْ نَفْسِهِ : كَانَتْ الْحَجَّةُ عَنْ نَفْسِهِ، وَكَانَ هَذَا مَعْقُولًا فِي السُّنَّةِ مُكْتَفًى بِهِ عَنْ غَيْرِهِ” انتهى من “الأم” (2/139) .

ثانيا :

إذا أخطأ الإنسان في العمرة أو الحج ، فالواجب على السائل أن ينظر الخطأ الذي ارتكبه، ويسأل أهل العلم عنه ، أهو مما يُجبر بفدية ؟ أو يكفي فيه الاستغفار؟ أو ماذا يلزمه فيه .

وينظر جواب السؤال : (273955) .

وأما إن كانت المسألة مجرد شكوك أو وساوس ، إنما طرأت بعد انتهاء العمرة ؛ فالشك بعد الفعل وسواس لا عبرة به ولا ينبغي الالتفات إليه ، لا سيما إذا لم يكن له مستند ظاهر .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android