تنزيل
0 / 0
2,88725/02/2018

حكم إعطاء الزوج زكاته لزوجته التي غرمت في معصية

السؤال: 284663

امرأة رهن عندها شخص مالا ؛ كي يسكن في شقتها ـ التي ما زالت تؤدي أقساطها للبنك الربوي ـ مقابل مبلغ مالي شهري، والآن يريد هذا الشخص المال الذي كان قد أعطاه لها، وليس معها الآن المال كاملا ، فهل تعطى من الزكاة ؟ وهل يصح أن يعطيها زوجها من زكاة ماله لهذا الغرض ؟ علما أن والدها اشترى لها الشقة عن طريق بنك ربوي، ثم ألا تؤثر مسألة “الرهن بدون ضوابطه الشرعية ” على مسألة دفع الزكاة إليها من عدمه ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

يجوز للمؤجر أن يأخذ رهنا، أو ما يسمى مبلغ تأمين ، يستوفى منه ما أفسده المستأجر تعديا أو تفريطا، لكن لا يجوز له أن ينتفع بهذا الرهن ؛ لأن انتفاعه به من أكل أموال الناس بالباطل.

وينظر: جواب السؤال رقم : (180168) .

فما قامت به المرأة من الانتفاع بهذا المال، وإنفاقه : عمل محرم، ولهذا لا تعطى من الزكاة لسداده ، إلا إذا تابت إلى الله تعالى من ذلك ، لأن سهم الغارمين لا يعطى لمن غرم في معصية إلا أن يتوب.

قال ابن قدامة رحمه الله: “(والغارمين) وهم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم.

هذا الصنف السادس من أصناف الزكاة. ولا خلاف في استحقاقهم، وثبوت سهمهم، وأن المدينين العاجزين عن وفاء ديونهم منهم .

لكن إن غرم في معصية ، مثل أن يشتري خمرا، أو يصرفه في زناء ، أو قمار ، أو غناء ونحوه، لم يدفع إليه قبل التوبة شيء؛ لأنه إعانة على المعصية .

وإن تاب، فقال القاضي: يدفع إليه. واختاره ابن عقيل؛ لأن إيفاء الدين الذي في الذمة : ليس من المعصية، بل يجب تفريغها، والإعانة على الواجب : قربة لا معصية، فأشبه من أتلف ماله في المعاصي حتى افتقر، فإنه يدفع إليه من سهم الفقراء” انتهى من “المغني” (6/ 480).

وقال الماوردي رحمه الله : ”  فَإِنْ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا ، وَكَانَ مُصِرًّا عَلَى تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ : لَمْ يَجُزْ أَنْ يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنَ الْمَعْصِيَةِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعَانَ عَلَيْهَا بِتَحَمُّلِ الْغُرْمِ فِيهَا ” انتهى من “الحاوي” (8 / 508).

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :”مسألة : من غرم في محرم هل نعطيه من الزكاة؟

الجواب : إن تاب أعطيناه ، وإلا لم نعطه ، لأن هذا إعانة على المحرم ، ولذلك لو أعطيناه استدان مرة أخرى” انتهى من “الشرح الممتع” (6/235) .

وعليه ؛ فتنبه المرأة إلى حُرمة ما قامت من أكل المال المرهون ، والانتفاع به، وتدعى للتوبة، فإن تابت : جاز إعطاؤها من الزكاة لسداده.

ثانيا :

يجوز للزوج أن يعطي زكاته لزوجته الغارمة؛ لأنه لا يلزمه قضاء دينها.

قال الخطيب الشربيني رحمه الله: ” (من تلْزم الْمُزَكي نَفَقَته) ، بزوجية ، أَو بعضية : (لَا يَدْفَعهَا) إِلَيْهِم من سهم (الْفُقَرَاء) ، وَلَا من سهم (الْمَسَاكِين) ، لغناهم بذلك .

وَله دَفعهَا إِلَيْهِم من سهم بَاقِي الْأَصْنَاف ، إِذا كَانُوا بِتِلْكَ الصّفة .

إِلَّا أَن الْمَرْأَة لَا تكون عاملة وَلَا غَازِيَة ” انتهى من “الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع” (1/ 232).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : “مسألة: هل يجوز أن يعطي الزوج زوجته من زكاته؟

الجواب: أنها تجزئ الزكاة ، إذا دفعها إلى زوجته على ما اخترناه .

أما على المذهب فلا يجزئ أن يدفع الزوج زكاته إلى زوجته لقوة الصلة والرابطة.

ولكن القول الراجح يجوز بشرط ألا يسقط به حقاً واجباً عليه .

فإذا أعطاها من زكاته للنفقة لتشتري ثوباً أو طعاماً، فإن ذلك لا يجزئ .

وإن أعطاها لقضاء دين عليها : فإن ذلك يجزئ؛ لأن قضاء الدين عن زوجته لا يلزمه” انتهى من “الشرح الممتع” (6/ 263).

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android