0 / 0
18,10126/05/2018

هل يجوز وصل الباب بالكهرباء؛ حماية للبيت من السرقة؟

السؤال: 285210

هل يجوز توصيل كهرباء بالأبواب ليتم كهربة السارق ، حيث لا شرطة في المكان ، والأبواب الحديدية يتم خلعها أيضا ؟ وفي حال مات هذا السارق فما الوضع ؟ وهل ندخل في حديث من ( قتل دون ماله ) ، والحديث الذى سأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم فإن قتلته ، قال : (هو في النار) .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يجوز كهربة الباب لمنع السارق من الدخول إلى البيت ؛ لأن هذا التصرف يشتمل على جملة من المفاسد والمخاطر :

المفسدة الأولى: أن هذا التصرف فيه تعريض لأهل البيت أنفسهم ؛ فربما نسي وغفل أحدهم ففتح الباب وهو متصل بالكهرباء .

وفيه أيضا : تعريض الأبرياء ، من الجيران أو الزوار أو الضيوف أو حتى المارة والطارقين للضرر والهلاك؛ ؛ فربما لمس أحدهم مكان الكهرباء جهلا بوجودها ، أو نسيانا !!

عَنْ أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه : أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ، قالَ : ( لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ ) رواه الحاكم (2 / 57 – 58) وقال صحيح الإسناد على شرط مسلم، وصححه الألباني في ” سلسلة الأحاديث الصحيحة ” (1 / 498).

فلا يصح أن يزال الضرر بضرر مثله ، أو أعلى منه؛ ولا يدفع الضرر المحتمل على المال بضرر محتمل ، منتشرعلى الأنفس.

وقد نقل أن رجلا كهرب باب بيته ، لحماية البيت من اللصوص ، فتسبب ذلك في قتل أحد الأطفال المارين في الشارع .

المفسدة الثانية: السارق يُدفع بالأخف فالأخف ؛ ولا يدفع بدايةً بما يقتله ؛ لأن قتله جاز للضرورة فيقدر بقدرها.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

” ولكن قال العلماء: يجب أن يدافع الصائل بما هو أسهل فأسهل، فمثلاً: إذا كان يمكن أن يدافعه بالتهديد ويقول: سوف أرفع بك إلى ولي الأمر إذا لم تنته ، فلا حاجة إلى ضرب ولا غيره، وإذا لم ينفع به هذا ، وأمكن للمصول عليه أن يوثقه ويدفعه : فإنه لا يحتاج للضرب . وإذا لم يمكن الاندفاع بذلك ، واندفع بالضرب فليضربه، فإن لم يندفع بالضرب وأراد أن يقتل المصول عليه : فله أن يقتله .

إلا في مسألة واحدة إذا خاف أن يبادره بالقتل ، فله أن يبادره بالقتل … ” .

انتهى من “شرح بلوغ المرام” (4 / 429).

وعلى ذلك : فلا يجوز أن يُبتدأ السارق بالقتل ، لمجرد دفع سرقته .

المفسدة الثالثة: أن السارق لو مات في هذه الحال؛ فإنه يصعب إقامة البيّنة على أنه أراد السرقة، فيكون صاحب البيت قد قتل شخص بلا بيّنة ، فيعرض نفسه للعقوبة .

وهذه الصورة تختلف عن الصورة الواردة في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: ” جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟

قَالَ: (فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ) .

قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟

قَالَ: (قَاتِلْهُ) .

قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟

قَالَ: (فَأَنْتَ شَهِيدٌ).

قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: (هُوَ فِي النَّارِ) ” رواه مسلم (140).

فالقاتل في الحديث قد تيقّن من أن المقتول معتد وصائل على ماله ، ولم يستطع دفعه عن ماله ونفسه إلا بالقتال.

وفي مقابل هذه المفاسد ؛ فإن هذه الطريقة لا توفر الحماية المطلوبة لأهل البيت ، لأنه مع انتشار الكلام على هذه الطريقة ، وعمل البعض بها فعلًا ، فإن السارق سوف يحتاط لنفسه ، ويحتال لتفادي الكهرباء ، كما فعلوا مع أجهزة الإنذار والكاميرات .

وبالتالي ستكون هذه الطريقة غير مجدية ، مع ما فيها من احتمال قتل الأبرياء .

فيتضح مما سبق أن جانب المفسدة في هذا التصرف هو الأغلب ؛ فلذا على المسلم أن يجتنبه ولا يعرض حياته وحياة أهل بيته وجيرانه إلى الضرر.

فعلى صاحب البيت أن يبحث عن وسيلة أخرى لحماية بيته من السراق ، ككلب الحراسة ، إن كان ذلك ممكنا مجديا ، أو غير ذلك من الوسائل الملائمة في مكانه .

راجع جواب السؤال رقم : (33668).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android