فتحت الحساب البنكي الخاص بي في أحد البنوك ، فحصلت على تأمين مجاني على الحياة من البنك ، ولكن أخبرني الموظف أنه حتى يظل التأمين ساري المفعول ، فيجب أن استخدم البطاقة ، وأنا بالفعل لا أريد هذا التأمين ؛ لإنه محرم ، ولكن باعتبار أنني سأستخدم بطاقة البنك في حياتي اليومية ، فذلك يعني أن التأمين سيظل ساري المفعول فماذا أفعل؟ هل أتوقف عن استخدام البطاقة ، مع العلم إن توقفت عن استخدامها لمدة 3 أشهر فإن التأمين سيلغى تلقائيا فهل أفعل ذلك ؟
فتح حسابا في البنك فأعطوه تأمينا على الحياة مجانا
السؤال: 285242
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
أما عن “فتح حساب في بنك ربوي” ، من حيث المبدأ :
فالمتفق على تحريمه في هذه المسألة : هو فتح حساب في بنكٍ ربوي ، وإيداع المال فيه ، وأخذ الفوائد الربوية على ذلك .
وأما مجرد فتح حساب في هذه البنوك دون فوائد ربوية – سواء مع الإيداع أو دونه – : فهذا مما اختلف فيه أهل العلم بين مانع ومبيح .
ولا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة: عدم فتح حساب مطلقاً في بنك ربوي، إلا لحاجة تقتضي ذلك.
ومن الحاجات التي تبيح ذلك : الحاجة إلى حفظ المال ، أو كون الإنسان تاجراً تتعطل مصالحه التجارية إذا لم يكن له حسابات في هذه البنوك ، أو نزول راتبه في هذا البنك ولا يمكن استلامه إلا بفتح حساب فيه… ، ونحو ذلك من الحاجات المعتبرة .
وقد نص على الترخيص في ذلك عند وجود الحاجة : جمع من أهل العلم الثقات .
وينظر ما سبق في جواب السؤال رقم : (226729) .
ثانيا:
يجوز استخدام بطاقة السحب الفوري.
وأما بطاقة الائتمان : فلا تجوز إلا إذا خلت من المحاذير الشرعية، وينظر: جواب السؤال رقم : (97530) .
ثالثا:
التأمين التجاري محرم بجميع صوره، لقيامه على الربا والميسر .
وينظر: جواب السؤال رقم : (36955) .
وإذا أعطاك البنك تأمينا على الحياة دون طلب منك، فعليك رفضه؛ لأن الهدايا على القرض محرمة .
والحساب الجاري في البنوك : يكيّف شرعا على أنه قرض منك للبنك، فيلزمك رد هذا التأمين، فإن لم يمكن رده إلا بالتوقف عن استعمال البطاقة مدة، لزمك ذلك.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 86 (3/ 9) بشأن الودائع المصرفية (حسابات المصارف):
“بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الودائع المصرفية (حسابات المصارف)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع : يده يد ضمان لها، وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب. ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئاً ” انتهى.
وقد رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (3814) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قال:” أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لِي: إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ، إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ فَلا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبًا “. و (القَتّ) نبات تأكله البهائم.
وقد ورد هذا المعنى عن جماعة من الصحابة.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة