0 / 0
15,17211/02/2018

التعويض عن الوفاة من التأمين هل يدخل في التركة؟

السؤال: 285340

أنا مشتركة في صندوق التكافل عن طريق بنك إسلامي ، وفي حالة وفاتي سيتم دفع مبلغ مساعدة من البنك من صندوق التكافل إلى عائلتي ، إلا إنه يمكنني تحديد أسماء المستفيدين من مبلغ المساعدة بعد الوفاة ، مع العلم بأن والدي متوفى ، فهل يجوز شرعا تحديد اسم أحد الورثة ليأخذ كامل المبلغ لوحده ، كأن أقوم بتحديد اسم شقيقتي لتأخذ المبلغ لوحدها ؛ حيث سبق لي أن قرأت أن مبلغ المساعدة من صندوق التكافل لا يعد جزءا من الميراث ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

من اشترك في تأمين تكافلي، يُصرف بمقتضاه مبلغ عند الوفاة، فهذا المال يكون لورثته؛ لأنه مال دخل في ملكه بعد موته، بسبب كان منه في حياته، فيكون من جملة تركته.

وفي “الموسوعة الفقهية” (11/ 208) : ” وصرح الشافعية بأن من التركة أيضا ما دخل في ملكه بعد موته، بسببٍ كان منه في حياته، كصيد وقع في شبكة نصبها في حياته، فإن نصبه للشبكة للاصطياد هو سبب الملك، وكما لو مات عن خمر فتخللت بعد موته” انتهى.

وينظر: “أسنى المطالب” (3/ 3) ، “تحفة المحتاج” (6/ 382).

وهذه المساعدة أو التعويض كانت بسبب من المتوفى.

وقال الدكتور حسام الدين عفانة حفظه الله : “إذا صُرف التعويض المالي من شركات التأمين في حالات القتل، فهذا المال بمنزلة الدِّية، فيقسم قسمةَ الميراث الشرعي.

ويجب أن يُعلم أنه في حال دفعت شركةُ التأمين تعويضاً في حالات القتل ، أو حكمت المحاكم النظامية به، ووزعته على أساس المساواة بين الذكر والأنثى ، أو كان مخالفاً للميراث الشرعي :  فيجب إعادةُ قسمة المال على وفق أحكام الشريعة الإسلامية .

ومن لم يفعلْ ذلك ، مع علمه بالحكم الشرعي : فهو آثمٌ شرعاً” .

انتهى من:

https://goo.gl/zYNpWR

وعليه :

فلا مانع أن تسجلي اسم واحد من الورثة إذا كان الغرض من ذلك هو مجرد صرف البنك له المال، ويكون دور هذا الوارث هو استلام المال من البنك ، ثم يدخل هذا المال في التركة ويقسم على جميع الورثة ، وينبغي أن يكتب هذا في وصيتك .

وينبغي الاحتياط لحقوق باقي الورثة ، بحيث لا يمكن من سجل اسمه من الاستيلاء على جميع التعويض ، أو التصرف فيه بغير القسمة الشرعية .

وإن أمكن أن يسجل جميع المستحقين ، أو لا يسجل أحد ، ولم يكن في ذلك تضييع للحقوق ، ويقوم المستحقون بصرف المال المستحق بعد الوفاة : فهو أفضل ، وأحوط .

أما أن تسجلي اسم شخص من الورثة ليأخذ هذا المال له ، فهذا لا يجوز إلا بإذن الورثة ، لأنه (لا وصية لوارث ، إلا أن يشاء الورثة) .

وينظر جواب السؤال رقم : (23300) ، (217207) .

سؤال لا وصية لوارث .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android