يقول الشيخ عليش المالكي ـ رحمه الله ـ في “منح الجليل” شارحا أنواع الردة : ” وَمِثْلُ إلْقَائِهِ (أي القرآن) تَلْطِيخُهُ بِهِ (أي بقذر) ، أَوْ تَرْكُهُ بِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى إزَالَتِهِ ؛ لِأَنَّ الدَّوَامَ كَالِابْتِدَاء اهـ “.
هل هذا الكلام صحيح ؟
ﻷن المرء قد ﻻ يقوم بإزالة القذر عن المصحف ، غير ممتهن ، وﻻ مستخف ، وهو منكر بقلبه ، كما دل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان )
ردة من ترك قذرا على مصحف ولم يزله مع القدرة
السؤال: 286586
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من وجد قذرا على مصحف، وجب عليه أن يزيله، فإن تركه مع القدرة على إزالته كان حكمه حكم الفاعل.
وما نص عليه عليش رحمه الله ، نص عليه غيره.
قال الدردير رحمه الله: “(أو فعل يتضمنه) ، أي يقتضي الكفر ويستلزمه استلزاما بيِّنا ؛ (كإلقاء مصحف بقذر) ، ولو طاهرا ، كبصاق ، أو تلطيخه به .
والمراد بالمصحف : ما فيه قرآن ، ولو كلمة .
ومثل ذلك تركه به ، أي عدم رفعه ، إن وجده به ؛ لأن الدوام كالابتداء ، فأراد بالفعل ما يشمل الترك” انتهى.
وقال الدسوقي في حاشيته عليه (4/ 301): “(قوله: ومثل ذلك) أي مثل إلقاء المصحف في القذر، في كونه ردة : تركه – أي المصحف – به ، أي بالقذر .
(قوله: إن وجده به) : أي : وحينئذ فيجب ، ولو على الجنب ، رفعه منه” انتهى.
وإذا كان منكرا بقلبه ، فما الذي يمنعه من إزالة القذر وتعظيم القرآن ، مع القدرة على ذلك؟!
فإن كان عاجزا كما لو كان أسيرا مقيدا مثلا، والمصحف بيد كافر يمتهنه ، فهذا معذور.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (191311) .
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة