تنزيل
0 / 0
9,52820/05/2018

جواز أن تكون نسبة الشركاء في الربح متفاوتة مع تساوي حصصهم في رأس المال

السؤال: 287607

للاشتراك مع مجموعة من الأشخاص في جمع الأموال بغرض شراء مأكولات للمقاصف المدرسية ، ثم بيعها ، وفي نهاية السنة الدراسية يأخذ كل واحد من شارك بمبلغ مالي ربحا بمبلغ أكثر من الذي دفعه ، فالاشتراك مثلاً إذا دفع 35000 يكون حصيلة ربحة من هذه العملية 40000 ريال ، ويكون الربح بهذه الطريقة سنويا ، ولا يدفع إلا في السنة الأولى المبلغ المالي الذي إشترك به ، أو السهم الذي ساهم به في هذه العملية ، فما هذه حكم المعاملة ، هل هي جائزة شرعاً أم محرمة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا حرج أن يشترك اثنان أو أكثر بأموالهم وأبدانهم، أو بمال من البعض وعمل من الآخرين، للاتجار في أشياء مباحة .

على أن يكون لكل منهم نسبة معلومة من الربح، كأن يقسم الربح بينهم بالتساوي أثلاثا أو أرباعا، أو يأخذ أحدهم 20% ويأخذ الثاني 30% ويأخذ الثالث 50% .

أو حسبما يتفقون عليه ؛ سواء تساوت أموالهم، أو تفاوتت، وذلك أن أحدهم قد يكون أمهر بالتجارة، أو أكثر نشاطا وعملا.

قال ابن قدامة رحمه الله: “شركة العِنان. ومعناها: أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيهما بأبدانهما، والربح بينهما. وهي جائزة بالإجماع. ذكره ابن المنذر .

وإنما اختُلف في بعض شروطها، واختلف في علة تسميتها شركة العنان، فقيل: سميت بذلك لأنهما يتساويان في المال والتصرف، كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما، وتساويا في السير، فإن عِنانيهما يكونان سواء” انتهى من “المغني” (5/ 12).

وقال في (5/ 15): ” ولا يشترط تساوي المالين في القدر. وبه قال الحسن، والشعبي، والنخعي، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقال بعض أصحاب الشافعي: يشترط ذلك.

ولنا : أنهما مالان من جنس الأثمان، فجاز عقد الشركة عليهما، كما لو تساويا” انتهى.

وقال ابن مفلح رحمه الله في ” الفروع ” ( 4 / 404 ) : ” وربح كل شركة : على ما شرطا ؛ ولو تفاضلا، ومالهما سواء, نص عليه” انتهى .

والمحذور هنا أمران:

الأول: ضمان رأس المال. وهذا مفسد للشركة. بل كل شريك معرض للربح والخسارة.

الثاني: جعل الربح نسبة من رأس المال، كأن يقال: له 30% من رأس ماله.

والصحيح أن يكون له 30% من الربح الذي سيأتي، قليلا كان أو كثيرا.

قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (7/ 146): “مَتَى جَعَلَ نَصِيبَ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً، أَوْ جَعَلَ مَعَ نَصِيبِهِ دَرَاهِمَ ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ جُزْءًا وَعَشْرَةَ دَرَاهِمَ : بَطَلَتْ الشَّرِكَةُ.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مِنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى إبْطَالِ الْقِرَاضِ (يعني المضاربة) إذَا شَرَطَ أَحَدُهُمَا ، أَوْ كِلاهُمَا ، لِنَفْسِهِ ، دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً.

وَمِمَّنْ حَفِظْنَا ذَلِكَ عَنْهُ : مَالِكٌ وَالأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ , وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ” انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ” لَوْ شَرَطَ فِي الْمُضَارَبَةِ لِرَبِّ الْمَالِ دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةً ، فَإِنَّ هَذَا لا يَجُوزُ بِالاتِّفَاقِ; لأَنَّ الْمُعَامَلَةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْعَدْلِ، وَهَذِهِ الْمُعَامَلاتُ مِنْ جِنْسِ الْمُشَارَكَاتِ; وَالْمُشَارَكَةُ إنَّمَا تَكُونُ إذَا كَانَ لِكُلِّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ جُزْءٌ شَائِعٌ ، كَالثُّلُثِ وَالنِّصْفِ .

فَإِذَا جُعِلَ لأَحَدِهِمَا شَيْءٌ مُقَدَّرٌ : لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَدْلا ; بَلْ كَانَ ظُلْمًا ” .

انتهى من “مجموع الفتاوى” (28/ 83).

ويجوز في نهاية السنة، أن توزع الأرباح فحسب، وأن يدّخر رأس المال للدخول به في نفس التجارة في العام الذي بعده، وهكذا ، متى اتفق على ذلك الشركاء .

ولعل هذا هو مرادك بقولك: ” ولا يدفع إلا في السنة الأولى المبلغ المالي الذي اشترك به ، أو السهم الذي ساهم به في هذه العملية”.

والحاصل :

أن هذه المعاملة : إذا كان من شروطها ضمان رأس المال ، بمعنى أن المساهم سيسترد رأس ماله في نهاية السنة الأولى ، بقطع النظر عن كون الشركة ربحت أم خسرت : فهذه المعاملة تكون محرمة .

وكذلك تكون محرمة : إذا كان الربح نسبةً من رأس مال المشارك .

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android