0 / 0

هل تسقط صلاة الجماعة في المسجد لأجل رعاية الطفل الصغير؟

السؤال: 289216

أنا متزوجة ـ الحمد لله ـ ، ولي طفل صغير عمره ثمانية أشهر، وتسكن أسرتي أنا وزوجي وطفلي في بيت أبي ، وكان يريد زوجي أن يصلي في المسجد ، فقيل له : إنه ليس بواجب عليه صلاة الجماعة في المسجد، بل لا بد أن يساعدني على مراقبة الطفل في البيت ، زيادة على ذلك أن في هذا المسجد أمور مبتدعة في الصلاة مثل: قول “نويت أصلي” ، واعتقاد الناس بأن القنوت في صلاة الفجر واجب ، والتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم.
وسؤالي: هل تسقط صلاة الجماعة في المسجد في هذه الحالة ؟
والأمر الثاني: قد تكون المشكلة بين زوجي وأحد إخوتي ، فيريد زوجي الخروج من البيت خوفا أن تكون المشكلة أكبر من هذا ، ويريد أيضا أن نسكن أنا وطفلي معه في بيت مستقل، فهل يجوز لنا الخروج مع العلم بأن والدي لا يوافقان على هذا ؟ وإن خرجنا من البيت هل سأكون عاقة للوالدين ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

صلاة الجماعة في المسجد واجبة على كل رجل بالغ مستطيع يسمع النداء، على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأدلة كثيرة سبق بيانها في جواب السؤال رقم : (120) ، ورقم : (8918) .

والمقصود بسماع النداء: أن يسمع الإنسان الأذان بالصوت المعتاد ، من غير مكبرٍ للصوت، مع رفع المؤذن صوته، وسكون الرياح والضوضاء ونحو ذلك مما يؤثر على السماع.

وعليه ؛ فإذا كان المسجد قريبا بحيث يمكن سماع النداء منه ، عادة ؛ وجب على زوجك حضور الجماعة فيه.

وإعانتك على تربية الطفل أو مراقبته : ليست عذرا في ترك الجماعة، بل لا تترك الجماعة لهذا حتى لو قلنا إنها غير واجبة.

وما زال الناس عندهم الأطفال في بيوتهم ، شأنهم شأن أطفالك ؛ ولم يقل أحد قط إن العناية بالطفل ، أو إعانة الزوجة على شأنها : عذر للتخلف عن صلاة الجماعة .

وهل يبقى الرجل في بيته ويدع أعماله ووظيفته ، ومصالح دنياه ، لمراقبة طفله؟!

ثانيا:

وجود بعض البدع في المسجد لا يسقط وجوب الجماعة، وينبغي أن يُناصح الإمام في ذلك ، إن كان هو من يقع في شيء من البدع . أو يعان الإمام على توعية الناس بها ، ونصيحتهم فيها : إن كان فيهم من يفعل شيئا من ذلك .

وينظر جواب السؤال رقم : (108506) .

وإذا وجد مسجد خال من البدع انتقل إليه.

قال ابن رجب رحمه الله: “والثاني: أن يكون العذر مانعاً من الصلاة في المسجد كبدعة إمامه ونحوه، فيجوز الخروج منه – أيضا – للصلاة في غيره، كما فعل ابن عمر – رضي الله عنه.

روى أبو داود من حديث أبي يحيى القتات، عن مجاهد، قال: كنت مع ابن عمر، فثوب رجل في الظهر او العصر، فقال: اخرج بنا؛ فإن هذه بدعة” انتهى من “فتح الباري” (5/ 425).

ثالثا:

للزوج أن ينتقل بزوجته حيث يشاء، ويلزمها متابعته ، ما دام المكان آمنا ، ولم تكن قد اشترطت عليه في عقد النكاح – صراحة – ألا يخرجها من بيت أبيها.

وخروجك من بيت والديك لا يعتبر عقوقا، ولا يلزمك طاعتهما لو طلبا بقاءك، لأن زوجك أحق بالطاعة .

قال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأم مريضة : ” طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها ” انتهى من “شرح منتهى الإرادات” (3/47).

وقال في “الإنصاف” (8/362) : ” لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ، ولا زيارةٍ ونحوها، بل طاعة زوجها أحق ” انتهى.

وقال في “كشاف القناع” (5/ 187): ” (و) للزوج … السفر (بها) أي بزوجته لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم ، (إلا أن يكون السفر مخوفا) ، بأن كان الطريق أو البلد الذي يريده مخوفا ، فليس له السفر بها بلا إذنها لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (أو شرطت بلدها) ، فلها شرطها لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج) ” انتهى.

فكوني مع زوجك، وانتقلي معه إلى حيث يسكنك ، فهو حقه عليك ، وهو خير لكما إن شاء الله؛ ثم اجتهدي في أن تبري والديك بالزيارة والصلة ونحو ذلك .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android