تنزيل
0 / 0

دخل محلا لشراء بضاعة فقدم إليه فنجان قهوة ثم طولب بثمنها فهل يلزمه؟

السؤال: 291467

كنت في محل تجاري أسأله عن بضاعة أود شراءها ، وبينما أتحدث معه أتى شخص يعمل في هذا المحل ، وقدم لي فنجانا من القهوة كعادة أهل المنطقة بالضيافة ، إلا إنه عندما هممت بالمغادرة طلب مني ثمن هذا الفنجان ، فأجبته إنك قدمته كضيافة فكيف تطلب الدفع ! ، ثم دفعت له نصف الثمن الذي طلبه . سؤالي هو : هل يجوز له أن يطلب المال بهذه الطريقة؟ وهل علي شيء ؛ لأني لم أدفع كامل ما طلبه ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا جرت العادة بهذه الضيافة، ولم يوجد ما يدل على البيع، كذكر الثمن، فلا حق لهذا الشخص في المطالبة به؛ لانتفاء البيع، بل هو هبة وتبرع.

قال في “كشاف القناع”(3/ 312): “(فإن قال: ملكتك، ولم يذكر البدل، ولم توجد قرينة) تدل عليه : (فهو هبة) ؛ لأنه صريح في الهبة.

(فإن اختلفا) فقال المعطي: هو قرض، وقال الآخذ: هو هبة ، (فالقول قول الآخذ) أنه هبة ، لأن الظاهر معه” انتهى.

وذكر الفقهاء أن تقديم الطعام إذن في الأكل. والشراب مثله.

قال في “دليل المطالب” ص251: “وتقديم الطعام إذن في الأكل” انتهى.

وعليه؛ فلا شيء عليك في دفع نصف الثمن، بل لا يستحق من ذلك شيئا، وقد أتى أمرا منكرا جمع فيه بين أكل المال بالباطل، وفعل ما يأباه أهل المروءة.

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android