شخص خلق خنثى ، لا ولد ، ولا بنت ، وعنده أخت كبيرة ، ومن فترة قرر أن يتحول ليصبح فتاة ، وهذا بعد موافقة الأطباء ، فهل ينطبق عليه حكم النساء في الميراث ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل لعمه حق في أن يرث والده ، على الرغم أنه كان يستفيد من المال هو وأخته خلال عدة سنوات مضت ؟ وهل لعمه حق في الأرباح التي جناها هو وأخته من هذا المال ؟ وهل هو ملزم بأن يدفع لأخته فارق نصيبها حيث كانت تعامل معه على أنه ولد ؟
خنثى كان يأخذ ضعف أخته من ريع الميراث ثم تبين أنه أنثى ولهما عم فما الذي يلزمه؟
السؤال: 291527
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
لا حرج في إجراء عملية “تصحيح الجنس” ، بجعل من غلبت عليه الأنوثة أنثى ، وإلغاء ما يزيل الاشتباه في أمره ، فإن الله خلق البشر جنسين لا ثالث لهما: ذكراً، وأنثى، فجاز لذلك أن تجرى عملية التصحيح للخنثى لتثبيت جنسه الحقيقي.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ” من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال ، فينظر فيه إلى الغالب من حاله ؛ فإن غلبت عليه الذكورة ، جاز علاجه طبياً بما يزيل الاشتباه في ذكورته ، ومن غلبت عليه علامات الأنوثة ، جاز علاجه طبياً بما يزيل الاشتباه في أنوثته ، سواء أكان العلاج بالجراحة ، أو بالهرمونات ؛ لأن هذا مرض ، والعلاج يقصد به الشفاء منه ، وليس تغييرا لخلق الله عز وجل ” انتهى من ” قرارات مجمع الفقه الإسلامي” صـ97
وجاء فيه : ” الذكر الذي كملت أعضاء ذكورته ، والأنثى التي كملت أعضاء أنوثتها ، لا يحل تحويل أحدهما إلى النوع الآخر ، ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة ؛ لأنه تغيير لخلق الله ، وقد حرم الله سبحانه هذا التغيير بقوله تعالى مخبرا عن قول الشيطان : ( وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ) ” انتهى “قرارات مجمع الفقه الإسلامي” صـ97 .
ثانيا:
إذا تبين أن هذا الشخص أنثى ، وتم تصحيح الجنس ، فإنها ترث مع أختها الثلثين ، والباقي وهو الثلث لعمهما؛ لأنه عصبة.
قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ النساء/11 .
وقال صلى الله وسلم: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ رواه البخاري (6732) ، ومسلم (1615).
ويجب التسليم لحكم الله تعالى واليقين بأنه الحق والعدل.
قال تعالى في يعد آية الميراث: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ النساء/13، 14 .
ثالثا:
إذا تم اقتسام التركة ، أو ريعها مع الأخت على أن الشخص الخنثى ذكر، وكان يأخذ ضعفها، وكان العم لا يأخذ شيئا، فالواجب أن يعطي هذا الشخص نصف ما أخذ لعمه، إلا أن يسامحه فيه أو في بعضه.
فإذا أعطاه نصف ما أخذ، كان كل منهما قد أخذ ثلث التركة، وهو الواجب كما سبق.
وأما أخته فلا تأخذ منه شيئا؛ لأنها كانت تأخذ الثلث، وهو نصيبها.
والأصل في تقسيم الميراث إذا كان في الورثة خنثى مُشْكل أن يراعى الاحتياط ، فيعطى نصف نصيب ذكر، ونصف نصيب أنثى – هذا إذا استمر مشكلا ولم يتبين حاله- أما إذا تبين فالواجب قسمة الميراث على حسب ما تبين .
وينظر: جواب السؤال رقم : (225840) .
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب