0 / 0

أعفاه صاحب العمل من تكلفة الطباعة فأعطى المطبوع لصديقه وأخذ منه التكلفة

السؤال: 295025

أنا أعمل مصمم جرافيك في شركة دعاية وإعلان ، طلب مني صديقي أنا أطبع له شيئا ، فقمت بطباعته ، ولكن صاحب العمل قال لي : لن آخذ منك مالا ؛ إنه هدية لك ، فقمت بأخذه إلى صديقي ، وقمت بأخذ المال من صديقي ثمن الطباعة دون علم صاحب العمل ، فهل هذا حرام ، أم ماذا افعل ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

من أُهدي له شيء جاز له أن يهديه لغيره أو يبيعه ؛ لأنه صار مملوكا له ، فجاز أن يتصرف فيه بما يحب.

فإذا أعفاك صاحب العمل من تكلفة الطباعة ، وقال إن ذلك هدية لك ، فقد صار هذا ملكا لك، وجاز أن تعطيه لصديقك وتأخذ ثمنه منه.

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: “شخص أهديت له هدية عبارة عن مجوهرات ذهبية، السؤال: هل له أن يبيعها ويستفيد بثمنها؟

فأجاب: نعم، إذا أهدي لك هدية ، وليست رشوة ، هدية من أخ محب ، أو من قريب ليست مقابل خيانة ، فلا بأس ، تكون مالاً لك تصرف بها، تبيعها، تمسكها، تهديها إلى غيرك لا بأس …

والسنة لك أن تقابله ، أن تثيبه على هديته ، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يعطي عليها مقابلاً، هذا هو الأفضل” انتهى من “فتاوى نور على الدرب “(19/ 379).

وانظر في بطلان مقولة إن الهدية لا تهدى ولا تباع : جواب السؤال رقم : (70272) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android