0 / 0
3,66517/12/2018

صندوق زمالة يقرض الموظفين لشراء السلع مع أخذ 5% مصاريف إدارية

السؤال: 295973

يتم عمل معرض سلع معمرة كل فترة ، وذلك عن طريق التعاقد مع بعض الشركات ، مثل بي تك ، وتوشيبا ، ويتم تمويله من صندوق يسمي بصندوق الزمالة بالشركه خاص بالعمال ، حيث يتم خصم مبلغ من كل عامل شهريا ، علي أن يأخذ مبلغا عند خروجه من الشركة علي قدر المدة التي أقضاها في الشركة ، مع العلم إن العامل هو الذي يتعامل في الشراء من التجار ، ويأتي بالفاتورة إلي القائمين علي الصندوق ، وعليه فإن القائمين على الصندوق يقومون بدفع المال إلي التاجر كاش ، ويتم خصم المبلغ من العامل على مدار عامين مع وضع نسبه 5% مصاريف إدارية على المشتريات ، يعني لو إشتريت ب5000جنيه سيدفع عليها 250 جنيه ، مع العلم إن المال الموجود بالصندوق خاص بالعمال كما ذكرت ، وكما يقول القائمين علي الصندوق : إنه يتم أخذ المصاريف الإدارية ، والمتبقي يوضع في الصندوق لتنمية الصندوق لصالح العمال ، وكما ذكرت أن العامل بيتعامل مباشرة مع التاجر ، فما حكم هذه الطريقة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

لا حرج في ما يسمى بصندوق الزمالة ، إذا قام على التبرع والتعاون بأن يقتطع قدر من مال الموظف شهريا، ويبقى المال في الصندوق لصالح الموظفين ، أو يستثمر استثمارا مشروعا لصالحهم، على أن يعطى الموظف عند خروجه من العمل مبلغا معينا يتناسب مع مدة عمله في الشركة.

وهذا نوع من التأمين التعاوني، وينظر في مشروعيته: جواب السؤال رقم : (36955) ورقم : (205100).

ثانيا:

يجوز إقراض الموظفين من هذا الصندوق قرضا حسنا، وليس منه ما ذكرت من أخذ 5% مصاريف إدارية؛ فإن هذا قرض ربوي محرم .

والمصاريف الإدارية : إنما تكون مبلغا مقطوعا محددا ، يمثل التكلفة الفعلية لإجراء القرض كثمن الملف والأوراق ، وأجرة من يقوم على ذلك .

ولا يجوز أن تكون نسبة تزيد بزيادة المبلغ؛ إذ لا فرق –من جهة المصاريف والإجراءات- بين إقراض الموظف ألفا، أو إقراضه عشرة آلاف .

فالزيادة التي تقع عن طريق جعل المصاريف نسبة مئوية : هي عين الربا .

وقد ذكرت في سؤالك أنهم يأخذون المصاريف الإدارية ، ثم الباقي يضعونه في الصندوق ، وهذا يعني أن هذه النسبة أكثر من المصاريف الإدارية الفعلية ؛ فتلك الزيادة : ربا قطعًا .

وقد أجمع المسلمون على أن اشتراط الزيادة في القرض ربا محرم.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): ” وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم : أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ، ولو كان قبضةً من علف – كما قال ابن مسعود – أو حبة واحدة” انتهى.

فعلى القائمين على الصندوق أن يكتفوا بأخذ التكلفة الفعلية على القرض ، إن وجدت، أو أن يلغوا القرض رأسا.

ولهم أن يستثمروا مال الصندوق بأوجه الاستثمار المشروعة ، ومنها المرابحة، بأن يشتروا السلعة التي يريدها الموظف ، شراء فعليا ، ويتملكوها ، ثم يبيعوها له بالتقسيط ، بزيادة ربح قدره 5% أو أكثر أو أقل.

وينظر في ضوابط بيع المرابحة: جواب السؤال رقم : (172292) ، ورقم : (126452) ورقم : (271426) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android