رجل أخذ سيارة مستعملة إيجار منتهي بالتملك باسمه لكنها لابنه ، على شرط أن ابنه سيسدد أقساطها عندما يعمل ، وبعد سنة توفي الأب ، وبقيت السيارة مع الابن ، ولم يسدد الابن باقي أقساطها ؛ وذلك بسبب أنه لم يعمل ، والشركة لم تطالب بباقي الأقساط ؛ بسبب خلل في القسم المعني بالتحصيل من العملاء . السؤال : هل باقي الأقساط بعد وفاة الأب هي في ذمة الأب المتوفي ، أم إنها في ذمة الشاب ؛ لأن السيارة له في الأصل لاستعماله ، وهو الذي فرَّط في الدفع ، لكنها باسم الأب فقط ؟ وهل يجب دفع جميع الباقي ، بعد أن اكتشفت أعطال في السيارة بعد شرائها بسبب تقصيره في فحصها قبل الشراء؟ أم أن هذا تقصير من المشتري ، ولا يضمن شيئا ؟
استأجر الأب باسمه سيارة لابنه ثم مات الأب فالدين في ذمة من ؟
السؤال: 296513
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
الإيجار المنتهي بالتمليك له صور، منها الجائز، ومنها الممنوع، كما هو مبين في جواب السؤال رقم : (97625) .
وهو عقد إجارة، إلى أن يتم التمليك للمستأجر؛ إما بالبيع له، أو بهبة العين له.
فلا يقال عن الابن هنا إنه مشتر، بل هو مستأجر.
ثانيا:
إذا كان الأب قد استأجر السيارة للابن، وغاية ما في الأمر أنه جعل المعاملة باسمه، فالدين يلزم الابن ، وعليه سداده ، ولا يعفيه من ذلك عدم مطالبة البنك لوجود عطل في نظامه.
فإن لم يستطع الابن السداد فليرجع إلى البنك وليفسخ العقد ويرد السيارة إليهم.
ثالثا:
إذا أسقط البنك أقساط الإجارة عن الأب ؛ لأجل الوفاة- كما هو المعمول به في بعض البنوك- فعلى الابن أن يراجع البنك ، ويبين له أنه المستأجر الحقيقي.
سئل الشيخ سليمان الماجد حفظه الله : شيخنا الفاضل – حفظك الله ورعاك- لدي سؤال: اتفق محمد مع أخيه فهد على أن يأخذ محمد من بنك الراجحي مبلغ 100000من شركة الراجحي ، ويستلم المبلغ فهد ، ويسدد المبلغ ، فتوفي محمد ، فما الذي يلزم فهدا تجاه البنك أو أخيه ، إذا أسقط البنك المبلغ عن أخيه؟
فأجاب : “الحمد لله أما بعد ، ما دام أن فهدا هو المتورق الحقيقي ، فإنه يلزمه سداد الأقساط للبنك ، ولو توفي أخوه ، وعليه إخبار البنك بذلك . والله أعلم ” انتهى من موقع الشيخ على الإنترنت .
رابعا:
إذا اكتشف الابن عيبا في السيارة في مرحلة الإجارة، أو في مرحلة الشراء بعد انتهاء الإجارة، فله أن يعود على الشركة ، ويطالب بإنقاص الأجرة، أو إنقاص الثمن الذي يقابل البيع، أو فسخ العقد.
قال في “كشاف القناع” (3/ 218): ” فصل فيمن اشترى معيبا لم يَعلم حال العقد (عيبه ثم علم بعيبه) فله الخيار، سواء علم (البائع) بعيبه (فكتمه) عن المشتري، (أو لم يعلم) البائع بعينه … (خُيّر) المشتري (بين رده) استدراكا لما فاته، وإزالةً لما يلحقه من الضرر في بقائه في ملكه ناقصا عن حقه …
(و) إذا رده : (أخذ الثمن كاملا) ؛ لأن المشتري : بالفسخ ، استحق استرجاع جميع الثمن … (وبين إمساك) المبيع (مع أرش) العيب” انتهى.
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة