أتناول حبوب منع الحمل، وعندما أنسى قرصا أو أتاخر ولو نصف ساعة عن موعده يبدأ نزيف قد يستمر لثلاثة أو أربعة أيام، كنت في البداية أتعامل معه على إنه استحاضة، وأتوضأ، وأغير الفوطة الصحية عند كل صلاة، لكن مؤخرا علمت أن هذا الدم هو دم الحيض ينزل متقطعا خلال الشهر إن نسيت قرصا أو تأخرت عن موعده بدون قصد، وتأكد لي ذلك بأن أيام حيضي أصبحت يومين، ويكون الدم فيها ضعيفا جدا. فما الحكم في الأيام التي ينزل فيها الدم خلال الشهر، هل أظل أتعامل معها على إنها استحاضة أم أعتبرها من أيام الحيض ولا أصلي؟ أيضا تغيير الفوطة عند كل صلاة أمر شاق جدا، خاصة إن كنت خارج البيت لفترة طويلة. فهل يجوز أن أتوضا فقط عند كل صلاة إن تعذر علي تغيير الفوطة، خاصه إن الأمر يحدث لي بشكل متكرر، يكاد يكون كل عشرة أيام؟
حكم الدم الذي ينزل متقطعا خلال الشهر بسبب حبوب منع الحمل
السؤال: 296742
Table Of Contents
أولا:
اضطراب الحيض بسبب حبوب منع الحمل
إذا اضطربت حيضت بسبب الحبوب المذكورة، ولم يبق لك عادة ترجعين إليها في مدة حيضك، ولا بدئه ولا انتهائه: فإنك تعملين هنا بالتمييز. ومعنى التمييز: أن تنظري في صفات هذا الدم النازل عليك؛ فدم الحيض أسود أو غامق، وله رائحة كريهة، ويصحبه غالباً ألم وهو أغلظ من دم الاستحاضة، ودم الحيض لا يتجمد بعد خروجه بخلاف دم الاستحاضة.
وعلى ذلك؛ فما كان موافقاً لصفات دم الحيض فهو حيض، تتركين فيه الصلاة والصوم، وتغتسلين عند انقطاعه، وإن نزل متقطعا أثناء الشهر، بسبب الاضطراب الذي أحدثته حبوب منع الحمل.
وإن نزل على غير صفة دم الحيض من أول الأمر، فهو استحاضة.
ومما جاء في الاعتماد على التمييز ما رواه النسائي (215)، وأبو داود (304) عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، فإنما هو عرق وصححه الألباني في "صحيح النسائي".
وهذا، ما لم يزد مجموع الدم النازل عليك، مقطعا عن أكثر مدة الحيض، وهي خمسة عشر يوما؛ فإن زاد، فإن تجلسين ما مجموعه خمسة عشر يوما، ولو مقطعة، من الدم النازل على صفة الحيض، ثم ما زاد على ذلك: فله حكم الاستحاضة.
وينظر فتوى الشيخ عبد الكريم الخضير في مسألة مشابهة، في جواب السؤال رقم:(25784)
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(148451)، ورقم:(220644).
ثانيا:
تغيير المستحاضة للحفاظة لكل صلاة
المستحاضة تتحفظ بما يمنع انتشار الدم، وتتوضأ لكل صلاة، ولا يلزمها تغيير الحفاظة إلا إذا فرطت في وضعها وشدها.
قال في "الروض المربع" ص57: "(والمستحاضة ونحوها) ممن به سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاف دائم : (تغسل فرجها) لإزالة ما عليه من الحدث (وتعصبه) عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان، فإن لم يمكن عصبه كالباسور صلى حسب حاله. ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة إن لم يفرط، (وتتوضأ لـ) دخول (وقت كل صلاة) إن خرج شيء ، (وتصلي) ما دام الوقت (فروضا ونوافل) فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء" انتهى.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة