0 / 0
5,73413/01/2019

حكم تأجير دار موقوفة لتحفيظ القرآن لاستعمال أجرتها في النفقة على المسجد والأمور الدعوية

السؤال: 297029

اشتركت أنا وبعض الأخوة في جمع صدقات جارية ؛ لبناء دار لتحفيظ القرآن وتعليم أطفال المسلمين ، تابعة للمسجد ، لكنها في مكان بعيد عن المسجد ، وعملت الدار بفضل أكثر من عشرين عاما بأجر رمزي يكفي بالكاد نفقاتها ، والآن يريد بعض القائمين على المسجد أن يؤجر هذه الدار لأناس يستخدمونها في تعليم الأطفال ، لكن يأخذون مبالغ كبيرة ، فلا يستطيع الفقير ، أو حتى متوسط الدخل أن يلتحق بها وذلك بغية أن تأتي الدار بدخل كبير ينفقون منه على المسجد ، وصلاة العيد ، والأمور الدعوية ، وحجتهم في ذلك أن مئال دخل هذا الوقف سيكون في خدمة الدعوة ، ولاعبرة عندهم لنية المتصدق الذي تصدق لخدمة القرآن والفقير ، فهل يجوز ذلك ؟ وإذا كان لايجوز ، وأصروا على فعل ذلك ، وبمقدرتى أن أمنعهم ، فهل علي إثم إن تركتهم ؛ لأني في غايت التعب النفسي منهم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يجب الالتزام بشرط الواقف ، ما لم يخالف الشرع.

قال في “دليل الطالب” ص188: ” ونص الواقف : كنص الشارع ؛ يجب العمل بجميع ما شرطه ، ما لم يفض إلى الإخلال بالمقصود” انتهى.

قال ابن عوض في حاشيته عليه (2/ 400): ” (ونص الواقف كنص الشارع) صلى الله عليه وسلم، فلا تجوز مخالفته في النص والدلالة ، وفي وجوب العمل، إلا لضرورة… (ما لم يفض إلى الإخلال بالمقصود) . أي : يعمل بشرط الواقف مدة عدم إخلاله بالمقصود الشرعي” انتهى.

فهذه الدار التي بنيت من الصدقات الجارية لغرض تحفيظ القرآن الكريم، وجرى العمل فيها 20 سنة ، لا يجوز تعطيل التحفيظ فيها ، وتأجيرها للانتفاع بأجرتها في عمارة المسجد أو أنشطة الدعوة ، بل يجب الانتفاع بها فيما وقفت له وهو تحفيظ القرآن ، وتعليم أطفال المسلمين ، وهذا أعظم من كل مصلحة يزعمونها ، أو كل نفع يرجى من تحصيل أجرتها .

وكذا لو وقفت للتعليم والتحفيظ مجانا، فلا يجوز أن يجعل ذلك بأجرة ، إلا إن احتاجت الدار إلى ترميم ونحوه ، ولم يوجد من يقوم بذلك ، فيجوز أن تؤخذ رسوم قليلة ، أو أن يؤجر جزء من الدار للنفقة عليها، لا للإنفاق على مشاريع أخرى .

قال في “شرح منتهى الإردات” (2/ 417): ” (فإن شرطها) أي العمارة واقف (عمل به) أي الشرط (مطلقا) ، على حسب ما شرط ، لوجوب اتباع شرطه .

(ومع إطلاقها) أي العمارة بأن شرط أن يعمر من ريعه ما انهدم : (تُقدم) أي العمارة (على أرباب الوظائف) ، لبقاء عين الوقف . قال (المنقِّح: ما لم يفض) تقديمها (إلى تعطيل مصالحه، فيجمع بينهما) ، أي بين العمارة وأرباب الوظائف (حسب الإمكان) ، لئلا يتعطل الوقف أو مصالحه.

(ولو احتاج خان مسبل ، أو) احتاجت (دار موقوفة لسكنى حاج أو) سكنى (غزاة ونحوهم) ، كأبناء سبيل ، (إلى مرمّة : أُوجر منه) ، أي من ذلك الموقوف جزء ، (بقدر ذلك) أي بقدر ما يحتاج إليه في المرمة ، لمحل الضرورة” انتهى.

واعلم أن من خالف شرط الواقف الصحيح ، بلا ضرورة : كان معتديا آثما.

وعلى من قدر على منعه : أن يمنعه ؛ لوجوب إنكار المنكر.

فابذل ما تستطيع لمنع تأجير هذه الدار ، ولاستمرار التحفيظ فيها، واستعن في ذلك بأهل العلم والدين في بلدك لمنع العدوان على هذا الوقف ، وبقاء ما فيه من الخير والنفع للمسلمين .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android