0 / 0
6,20610/01/2019

وقعت في الفاحشة فطلقها زوجها ومنعها من حضانة الأولاد

السؤال: 297129

ما الحكم في امرأة وقعت في الزنا وهي متزوجة ، وهي نادمة على فعلها أشد الندم وتابت وتحاول الإكثار من الطاعات، وابتعدت عن كل الأسباب التي أوقعتها في الفاحشة . ولكن زوجها شاهدها وأحضر معارفه وأقاربه وقام بفضحها أمامهم . وأجبرها على كتابة تنازل عن حضانة الأولاد وعلى أيصالات أمانة بمبالغ ضخمة جداً .
هذه المرأة تقيم حالياً في بيت أهلها ، وتريد استرداد أولادها لصغر سنهم، وحاجتهم لها، وزوجها يهددها بصورها ومحادثاتها السابقة إذا طلبت استرداد الأولاد ، ما حكم الشرع في ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

الزنا جريمة منكرة، لا سيما إذا وقعت من المحصن، ولذا كانت عقوبته الرجم بالحجارة حتى الموت.

وإذا كانت هذه المرأة قد تابت إلى الله تعالى ، كما ذكر في السؤال ، فإننا نسأل الله تعالى أن يمن عليها ، ويتقبل توبتها، إنه هو التواب الرحيم ، وأن يبدل سيئاتها إلى حسنات ، ويعصمها من الفواحش والزلل .

وعليها أن تكثر من الطاعات، وأن تتجنب أسباب الفتنة، وأن تشغل وقتها بما ينفعها.

ثانيا:

الأصل أن الأم أحق بحضانة أولادها – قبل سن السابعة – ما لم تتزوج ، وليس المقصود بالحضانة الطعام والشراب والإيواء المادي فقط ، بل التربية، والتعليم، والرعاية النفسية والخلقية.

فإن كانت الأم كافرة أو فاسقة فلا يجوز تمكينها من حضانة أولادها .

فإن تابت ، واستقامت، كان لها حق الحضانة، وحضانتها مصلحة لأولادها لأنها أرحم بهم، وأقدر على رعايتهم.

قال ابن القيم – رحمه الله – :

“قال شيخنا – أي : ابن تيمية – : وإذا ترك أحدُ الأبوين تعليم الصبي وأمْره الذي أوجبه الله عليه: فهو عاصٍ ، فلا ولاية له عليه ، بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته : فلا ولاية له عليه ، بل إما أن تُرفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب ، وإما أن يُضم إليه من يقوم معه بالواجب ، إذ المقصود : طاعة الله ورسوله بحسب .

قال شيخنا : وليس هذا الحق من جنس الميراث ، الذي يحصل بالرحم والنكاح والولاء سواء كان الوارث فاسقاً أو صالحاً ، بل هذا من جنس الولاية التي لا بد فيها من القدرة على الواجب ، والعلم به ، وفعله بحسب الإمكان .

قال : فلو قُدِّر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته ، ولا تقوم بها ، وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرَّة : فالحضانة هنا للأم قطعاً .

قال : ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً ، ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقاً ، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاً ؛ بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط ، على البَرِّ العادل المحسن ، والله أعلم ” انتهى من ” زاد المعاد ” ( 5 / 475 ، 476 ) .

والسبيل أمامها أن توسط من يقنع والدهم ، بأن حضانتها للأولاد أصلح وأنفع لهم، فلعله أن يستجيب لذلك.

وعليها أن تكثر من دعاء الله ، أن يسترها بستره الجميل ، ويصونها ، وأن ييسر أمرها ، ويفرج كربها ، ويجمع شملها بأولادها.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android