أبيع جهازًا على انستجرام ، ولكي أجلب المتابعين ، والفئة المهتمة بهذا الجهاز ، فإنني أبحث عن صفحات المتاجر التي تبيع نفس هذا الجهاز الذي أبيعه ، وأتابع متابعيهم ، ومن يسأل عن الجهاز في صفحاتهم فهل بذلك أقع في بيع الرجل على بيع أخيه لو اشترى مني أحد متابعي هذه المتاجر بعد جلبي لهم بهذا الأسلوب ؟
يتابع صفحات المتاجر ويعرض سلعته المشابهة على زوارها فهل هذا من البيع على بيع أخيه ؟
السؤال: 297425
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يحرم على الإنسان أن يبيع على بيع أخيه، أو يسوم على سومه؛ لما روى البخاري (2139) ومسلم (1412) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ .
وروى مسلم (141) عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ .
وروى مسلم (1408) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ .
قال النووي رحمه الله: ” أما البيع على بيع أخيه ، فمثاله : أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار: افسخ هذا البيع ، وأنا أبيعك مثله ، بأرخص من ثمنه، أو أجود منه بثمنه ونحو ذلك. وهذا حرام.
يحرم أيضا الشراء على شراء أخيه، وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ هذا البيع ، وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن ونحو هذا.
وأما السوم على سوم أخيه : فهو أن يكون قد اتفق مالك السلعة ، والراغب فيها ، على البيع ، ولم يعقداه، فيقول الآخر للبائع: أنا أشتريه، وهذا حرام بعد استقرار الثمن” انتهى من “شرح مسلم” (10/ 158).
وأما الدخول إلى صفحات المتاجر، وعرض السلعة على رواد هذه الصفحات، والحال أنهم لم يشتروا من المتاجر ، ولم يساوموا : فلا يدخل في النهي.
فإن وجدتَ من ساوم المتجر على السلعة واستقرا على ثمن معين، فليس لك أن تعرض سلعتك عليه .
وأما إذا لم يساوم، وإنما سأل عن السلعة المعينة ، ليعرف مواصفاتها وجودتها ، أو سأل عن السعر ، فقيل له كذا، أو ساوم ولم يستقرا بعد على ثمن ؛ فلك أن تعرض سلعتك بالثمن الذي تريده.
فإن منع أصحاب المتاجر من عرض السلع على زوار صفحاتهم، لم يجز لك عرضها عليهم؛ لأن سماحهم لك بالمشاركة على صفحاتهم ، سماح مقيد بعدم ذلك.
وإن لم يمنعوا ، فلا حرج عليك، وإن كان ذلك أمرا غير لائق.
وإن اكتفيت بوضع رابط لموقعك، أو راسلت من يريد السلعة منهم، كان أولى.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب