لقد تبرعت مؤخرًا لمؤسسة خيرية بخصوص كفارة يمن. قرأت فتوى تقول أنه إذا كان من الصعب جدا أن تخرج الكفارة بنفسك ، فيمكنك أن تدفعها لمؤسسة موثوقة للقيام بذلك نيابة عنك ، وهذا ما فعلته. الآن نظرت إلى حسابي البنكي وأدركت أن هناك فائدة قد تمّ إضافتها إلى إجمالي مالي منذ عامين. لقد لاحظت وجود الفائدة لكنهم قالوا إنهم لا يستطيعون إزالتها وأدركت أنّني في مفترق الطريق. لقد توقف إضافة الفائدة الآن ، لذلك فإن ما فعلته أنني طهرت مالي من خلال إعطاء قيمة الفائدة لمؤسسة خيرية. الآن سؤالي هو : هل كفارة اليمين التي قمت بإخراجها من المال المختلط عن طريق المؤسسة الخيرية تعتبر صحيحة؟
حكم إخراج الكفارة من مال مختلط بفوائد الربوية وكيف يصحح ذلك ؟
السؤال: 297430
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ المائدة/89
ويجوز للإنسان أن يوكل غيره في إخراجها، سواء وكل جمعية خيرية أو غيرها، متى كان الوكيل ثقة، يخرجها على الوجه الشرعي في ذلك.
ثانيا:
يحرم الإيداع في حساب التوفير أو الحساب الاستثماري في البنك الربوي، ويجب الخروج منه فورا، والتخلص من الفائدة الربوية بإعطائها للفقراء والمساكين أو صرفها في المصالح العامة.
ويجوز الإيداع في الحساب الجاري لغرض حفظ المال، إذا تعيّن هذا طريقا للحفظ.
جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (13/ 346): ” لا يجوز إيداع النقود ونحوها في البنوك الربوية ونحوها من المصارف والمؤسسات الربوية، سواء كان إيداعها بفوائد أو بدون فوائد؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)، إلا إذا خيف عليها من الضياع، بسرقة أو غصب أو نحوهما، ولم يجد طريقا لحفظها إلا إيداعها في بنوك ربوية مثلا، فيرخص له في إيداعها في البنوك ونحوها من المصارف الربوية بدون فوائد محافظة عليها؛ لما في ذلك من ارتكاب أخف المحظورين ” انتهى.
ثالثا:
لا يجوز إخراج الكفارة من الفائدة الربوية إذا تميزت عن أصل المال؛ لأنها مال خبيث محرم، والله طيب لا يقبل إلا طيبا.
وأما مع اختلاطها بالمال، فإن الإنسان إذا تخلص من الفائدة، حل له بقية المال وجاز إخراج الكفارة منه؛ لأن التحريم لا يتعلق بعين النقود، وإنما بقدر معين منها، فإذا أخرج هذا القدر فقد طاب المال.
وإذا كانت الفائدة قد أضيفت إلى حسابك، دون علمك، وأخرجت الكفارة ، من هذا المال المختلط، قبل أن تعلم باختلاطه: فلا حرج عليك، والكفارة صحيحة، خرجت من مالك، ولا يلزمك إعادة إخراجها ، بعد تطهير مالك من الربا الذي أضيف إليه، لكن الذي يلزمك فقط: أن تخرج جميع الفائدة الربوية التي أضيفت إلى مالك ، ولا يكون المال الذي أخرجته كفارة، من هذه الفائدة .
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب