0 / 0

حكم العمل في جمع الأجهزة المعطلة وبيع قطعها لإعادة تصنيعها ومنها أجهزة التلفاز

السؤال: 298218

أنا أعيش في فرنسا ، وأعمل منذ عام تقريبا كسائق شاحنة بصورة مؤقتة في شركة تجمع كل أنواع الأجهزة الإلكترونية المعطلة ، حيث نحضرها غالبا من المفارغ العمومية ، وأحيانا من المؤسسات والشركات الأخرى ، ثم تقوم بفرزها ، ومعالجتها ، واستخراج المواد الأولية منها ، كالأسلاك النحاسية ، والبلاستيك ، والرصاص ، وقطع الغيار ، وتقوم ببيعها ، ومن ضمن ما نقوم بجمعه الأجهزة الكهرومنزلية : غسالات، ثلاجات… ، ونجمع أيضا أجهزة التلفاز بنسبة حوالي الربع من الكل ، حيث تقوم بتفكيكها ، واستعادة بعض قطع الغيار ، وتبيعها لشركات أخرى ، هي بدورها على حسب ماعلمت من رفاقي أنها تبيعها لشركات تصنيع أجهزة التلفاز ؛ لتقوم بإعادة إستعمالها في الأجهزة الجديدة ، أو قد تبيعها لهم هي مباشرة ، هنا وقعت الشبهة في قلبي : هل أنا أعنتهم على المنكر؟ لأن غالب استعمال التلفاز هنا فيه المنكر؟
وخاصة أنهم عرضوا علي عقدا للعمل معهم بصفة دائمة ، والله أنا في حيرة من أمري ، ومع أني أريد التخلص من الشبهة ، والبحث عن عمل آخر ، لكن ليس من السهل خاصة وأنني معف للحيتي ، وفي ظل ما ما نمر به من حملات تشويه لصورة الإسلام والمسلمين ، والشركة التي أعمل فيها لا يعارضون كوني ملتحيا ، مع العلم إنهم يعلمون أيضا أني أصلي ، فهم يحترمون ديني ؛ لما رأوا مني من جد في العمل.
والشبهة الثانية هي : أن نظام الشركة يضع تأمينا صحيا إجباريا بحيث يخصمون مبلغ التأمين من الراتب مباشرة ، وهذا الأمر يكاد يكون غالبا في جميع الشركات هنا ، فما حكم الاستمرار في العمل مع هذه الشركة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

لا حرج من جمع الأجهزة الإلكترونية المعطلة، واستخراج المواد الأولية منها كالأسلاك النحاسية والبلاستيك والرصاص وقطع الغيار، ثم بيعها، ولو كان منها ما يباع لصناعة التلفاز؛ لأمور:

الأول:

أنه لا يمكن الجزم بتحريم بيع التلفاز؛ لكثرة من يشتريه لأغراض مباحة ، ولأن المصانع التي تأخذ منكم القطع ، وتصنع الأجهزة ، إنما تبيعها بالجملة غالبا، فلا تتعامل مع الزبائن، ولا يمكنها معرفة من يشتريه لغرض مباح أو محرم.

والثاني:

أن هذه القطع التي تباع لصناعة التلفاز ليست مقصودة أصالة في عملك ، وإنما هي تابعة لغيرها وقد ذكرت أن نسبتها حوالي الربع، والتابع يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره.

والثالث:

أن هذه الإعانة على بيع التلفاز للناس: إعانة غير مباشرة ولا مقصودة، وقد تقدم لنا بيان الضابط في تحريم الإعانة على المعصية ، وأن ما كان غير مباشر ولا مقصود فإنه لا يحرم.

وانظر: جواب السؤال رقم : (247586) .

ثانيا:

التأمين التجاري محرم بجميع صوره، لكن يستثنى أمران:

الأول:

التأمين الإجباري، فإذا أجبرت الشركة على التأمين على موظفيها، فالإثم على من أجبرها، ولا إثم عليها ولا على الموظف.

والثاني:

التأمين الصحي، فإنه يجوز للحاجة ، عند بعض أهل العلم ؛ إذا كانت تكلفة العلاج مرتفعة بحيث يقع المكلف في الحرج إذا لم يشارك في التأمين.

وينظر: جواب السؤال رقم :(170654)  .

وإذا كان الموظف يخصم التأمين من راتبه دون اختيار منه، فهذا نوع من التأمين الإجباري شبيه بالمعاش التعاقدي، ونرجو ألا يلحق الموظف شيء بسببه.

والحاصل :

أنه لا حرج عليك في البقاء في هذا العمل، فإن وجدت غيره أنسب لك ، وأسلم منه، فانتقل إليه.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android