هل يجوز للتاجر تسجيل الدين على المشتري بنوع البضاعة لا بقيمتها وسعرها يوم الشراء ؛ ليتم حساب قيمتها يوم سداد الدين بقيمة تلك البضاعة وسعرها يوم السداد؟ نظرا لاختلاف الأسعار تبعا لاختلاف سعر الدولار ارتفاعا وانخفاضا ، مثلا: أنا تاجر ، واشترى مني الزبون اليوم كيسا من الأرز قيمته اليوم عشرة آلاف ، واشتراه دينا، فأسجل عليه في دفتر الديون كيس أرز، ولا أسجل عشرة آلاف ، فإذا جاء وقت السداد أنظر كم قيمة الكيس الأرز بسعر ذلك اليوم ، وليكن مثلا ثلاثة عشر ألف ريال فأخذ منه هذا المبلغ ، أي بزيادة ثلاثة آلاف على سعره يوم الشراء، وقد يكون بأنقص، على حسب سعر الدولار والصرف وغير ذلك ، وطبعا كل هذا برضى من المشتري .
يبيع بالآجل ويريد أن يسجل السلعة دينا ثم ينظر في قيمتها يوم السداد خوفا من انخفاض قيمة العملة
السؤال: 298619
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
يجوز البيع الآجل، أي البيع مع تأجيل الثمن إلى أجل معلوم، بشرط معرفة الثمن عند العقد، وهذا شرط لصحة عامة البيوع، فلا يصح البيع بثمن مجهول.
قال في “الإنصاف” (4/ 309): ” (السابع: أن يكون الثمن معلوما) يشترط معرفة الثمن حال العقد، على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب” انتهى.
وعليه : فما ذكرت من تسجيل البضاعة المباعة دينا، ليُنظر في قيمتها عند السداد، لا يصح معه البيع؛ لجهالة الثمن عند العقد، ولا عبرة برضى الطرفين إذا كان العقد باطلا.
وإذا خشي البائع انخفاض العملة، فله أن يبيع بعملة مستقرة كالدولار، أو بالذهب.
فيجوز أن ييع السلعة بقدر معين من الدولارات، أو بقدر معين من الذهب.
وحينئذ يلتزم المشتري بالسداد بالدولار- إن اشترى بالدولار- ويجوز عند السداد أن يتفق مع البائع على السداد بالعملة المحلية بسعر يومها .
ولا يجوز الاتفاق على هذا التغيير عند البيع ، ولا قبل يوم السداد؛ لأنه يكون صرفا مؤجلا، وهو ربا محرم.
والأصل في ذلك: ما روى أحمد (6239) ،وأبو داود (3354) ،والنسائي (4582) ،والترمذي (1242) ، وابن ماجه (2262) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: “كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيرِ [أي مؤجلا] وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ ” والحديث صححه بعض العلماء كالنووي، وأحمد شاكر، وصححه آخرون من قول ابن عمر، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم منهم الحافظ ابن حجر والألباني. وانظر: “إرواء الغليل” (5/ 173).
ثانيا:
يجوز أن تكون البضاعة دينا في حال القرض، الذي مقصوده الإحسان والتبرع للمقترض ، وليس مقصوده التجارة والربح .
فيجوز أن يقرض البائع بضاعة لمن يردها بمثلها، لكن لا شك أن هذا ليس مرادا هنا، فإن مراد البائع المعاوضة والربح، لا الإحسان والتبرع.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب