0 / 0

لا يجب العدل بين زوجة مدخول بها وأخرى معقود عليها فقط

السؤال: 298911

أنا متزوجة من مطلق سابق منذ ٦ سنوات ، ولديه بنت من زوجته السابقة ، ولدي ٣ أولاد منه ، الآن مشكلتي هي : قبل شهر زوجي أراد أن يكمل دراسته خارج البلاد، واتفقنا وقتها أنني سأذهب معه ، وأولادي الثلاثة ، وقبل أسبوع حدثت مشكلة ليست بالحسبان ، وعقد على طليقته السابقة القران لأجل ابنته . سؤالي هو : هل أستطيع الذهاب مع زوجي لاستكمال دراسته بالخارج دون استأذانها ، بحكم أنها ماتزال تبيت في بيت أهلها ، و لم يوفر لها مسكنا ؛ لأسباب الدراسة ، وهي موافقة على أن لا يفتح لها مسكنا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في القسم ، وهو المبيت، فيبيت عند هذه ليلة، وعند الأخرى ليلة، ما لم تسقط الزوجة حقها في القسم، أو تكون غير مدخول بها.

ويتفرع على وجوب العدل في القسم: ألا يسافر بإحداهن إلا بقرعة، فمن خرجت قرعتها سافرت معه.

فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : “كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ” . رواه البخاري (2454) ، ومسلم (2770) .

قال النووي رحمه الله :” فيه أن من أراد سفراً ببعض نسائه : أقرع بينهن كذلك ، وهذا الإقراع عندنا واجب” انتهى من ” شرح مسلم ” ( 15 / 210 ).

وأما غير المدخول بها : فلا يجب لها القسم.

قال في “الفواكه الدواني” (2/ 22) : ” ويشترط في الزوجات: الدخول بهن ، وإطاقتهن الوطء ؛ فلا يجب القسم لغير مدخول بها ، ولا لصغيرة لم تطق الوطء ، وإن دخل بها ” انتهى.

وفي “شرح الخرشي على خليل” (4/ 2) : ” لما كان المقصود من المبيت عندهن: الأنس ، لا المباشرة ؛ وجب التسوية فيه بين كل مدخول بها ، مطيقة للوطء” انتهى.

وعليه : فإذا كان زوجك لم يدخل بهذه الزوجة ، فلا يلزمه القسم ، وله أن يسافر بك من غير قرعة.

وأما إن كان قد دخل بها-ولو بقيت في بيت أهلها- فإنه يلزمه القسم ، ويحرم أن يسافر بإحدى زوجتيه إلا بقرعة ، أو برضى الأخرى، فإن فعل: أثم، وعليه أن يقضي للأخرى إذا رجع.

قال في “شرح منتهى الإرادات” (3/ 50): ” (وليس له) أي: الزوج (بداءة) في قَسْم (ولا سفرٌ بإحداهن) طال السفر أو قصر (بلا قرعة) ؛ لأنه تفضيل لها، والتسوية واجبة وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه ، فمن خرجت لها القرعة خرج بها معه متفق عليه، وإذا سافر بها بقرعة إلى محل، ثم بدا له غيره ، ولو أبعد منه ، فله أن يصحبها معه (إلا برضاهن، ورضاه) ، فإذا رضي الزوجات، والزوج بالبداءة بإحداهن أو السفر بها: جاز ؛ لأن الحق لا يخرج عنهم.

(ويقضي) زوج لبقية زوجاته (مع قرعة) في سفر بإحداهن (أو) مع (رضاهن) بسفر بمعينة منهن (ما تعقبه سفر) أي: ما أقامه في البلد الذي سافر إليه (أو تخلله) سفر (من إقامة) أي: مدة إقامته في أثناء سفره ، لتساكنهما إذن ، لا زمن مسيره ، وحله وترحاله ؛ لأنه لا يسمى سكنا.

(و) يقضي من سافر بواحدة من زوجتيه أو زوجاته (بدونها) أي: القرعة، ورضاهن (جميع غيبته) حتى زمن سيره، وحله وترحاله سواء طال السفر أو قصر ؛ لأنه خص بعضهن على وجْهِ ما يلحقه فيه تهمة ، فلزمه القضاء ، كما لو كان حاضرا” انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android