0 / 0
3,09006/03/2019

هل للوسيط التجاري أن يأخذ الهدية أو التخفيض الممنوح من البائع أو البنك ؟

السؤال: 299732

ترسل لي العميلات طلبهم من المواقع ، ثم أقوم بفتح الموقع ، وأضيف الطلب ، وتلقائيا يظهر لي السعر والشحن والمجموع ، فأرسله للعميلة ، مع توضيح كل شي يخص الطلب من مدة شحن وغيره ، فتقوم العميلة بتحويل المبلغ لحسابي إذا ناسبها ، مع مبلغ عمولة الوساطة ، وهو مختلف حسب عدد القطع ، ولا يتجاوز ٦٠ ريالا ، في هذا الشهر قام البنك الذي منه بطاقتي الفيزا بإرسال رسالة تقول : تم إيداع مبلغ الإستحقاق النقدي في حسابك لهذا الشهر ، وهو مبلغ يرجع مع كل عميلة شراء بالعملات الأجنبية بالنسبة لطلبات العملاء من المواقع . السؤال الان : هل مبلغ الاسترداد هذا يخصني أنا ، أم للعميلات ؟ علماً أن مبالغ الشراء للعميلات مختلفة ، فكل عميلة لها قيمة لمشترياتها الخاصة من الموقع الفلاني ، فمنهم من تطلب ب ٢٠٠ ، ومنهم أكثر بالآلاف ، وأنا من الأساس آخذ مبلغ العمولة ، والذي أزيده على قيمة مشترياتها ، وهو مبلغ رمزي نظيرا عن تعبي في الشراء لها من الموقع ، ولأجل البنك ؛ لأن له نسبة عمولة يسحبها من حسابي خلال الشراء بالعملات وكيف أتصرف بالمبلغ المسترد في حسابي ؟ هل هو لي أم أقسمه بالتساوي بين عميلات هذا الشهر ؟ أم أتخلص منه ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

ما تقومين به من التوسط في شراء السلع بمقابل، يعتبر وكالة بأجرة، ولا حرج في ذلك إذا كانت السلع مباحة ، والأجرة معلومة.

ولا يجوز التوسط في شراء ما هو محرم؛ لقوله تعالى:  وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  المائدة/2 .

ويجب أن تكون الأجرة معلومة، سواء كانت مبلغا مقطوعا، أو نسبة من شيء معلوم.

وينظر: جواب السؤال رقم : (151278) .

ثانيا:

إذا أعاد البنك جزءا من أموال العملاء، أو أسقط عنهم رسوما، فإنها تكون لهم؛ لأنك وكيلة عنهم كما تقدم، فما جاء من تخفيض في ثمن السلعة، أو إسقاط من البائع، أو من البنك، فكل ذلك يعود لهم، وليس لك إلا الأجرة المتفق عليها.

فيلزمك إعلامهم بما رجع من البنك ولا يحل لك أخذه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:  لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ  رواه أحمد (20172) ، وصححه الألباني في “إرواء الغليل” (1459).

قال في “شرح منتهى الإرادات” (2/ 53): ” هبة بائع لوكيل اشترى منه، كنقص من الثمن، فتكون لمشتر ويخبر بها” انتهى.

وسئلت اللجنة الدائمة ما يلي: ” كلفت غيري بشراء سلعة لي، وثمنها خمس جنيهات مثلا، ولكن الرجل أعطاها له بمبلغ أربع جنيهات ونصف، فهل له أن يأخذ الباقي ومقداره نصف جنيه أم لا؟

فأجابت: هذا يعتبر توكيلا، ولا يجوز للوكيل أخذ شئ من مال الموكل إلا بإذنه؛ لعموم أدلة تحريم مال المرء المسلم إلا عن طيبة من نفسه ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (14/ 273).

ثالثا:

إذا كان لك حساب جار في البنك، تضعين فيه أموالك أو أموال العملاء، أو كانت بطاقة الفيزا مسبقة الدفع، فأعطاك البنك هدية، لزمك التخلص منها؛ لأن الحساب الجاري يكيّف على أنه قرض- وكذلك الرصيد الذي في البطاقة- والهدايا على القرض محرمة، فيجب ردها إن أمكن، وإلا فالتخلص منها بإعطائها الفقراء والمساكين أو صرفها في مصالح المسلمين العامة.

وينظر: جواب السؤال رقم : (280396) ، ورقم : (106418) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android