في بلدي شركات الإتصالات تقدم دقائق مجانية لعملائها مقابل المبلغ المالي المودع في الحساب المصرفي لدى الشركة نفسها، فهل تعد هذه الدقائق من الربا المحرم؟ لأنها مقابل قرض أم حكمها الجواز ؛ لأنها ليست من جنس المبلغ المودع في الحساب؟
حكم إعطاء شركة الاتصالات دقائق مجانية مقابل المبلغ المودع في حسابها
السؤال: 300257
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا كان المبلغ المودع في حساب الشركة، تتصرف فيه وهي ضامنة له، فهو قرض، لا يختلف عن الحساب الجاري لدى البنوك.
فإذا أعطت الشركة لعملائها هدايا من أجل هذا المبلغ المودع ، فهذه الهدايا ربًا محرم.
لما روى ابن ماجه (2432) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: ” سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ : الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلا يَرْكَبْهَا وَلا يَقْبَلْهُ، إِلا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في “الفتاوى الكبرى” (6/ 159).
ورَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (3814) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قال: ” أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لِي: إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ، إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ، فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ، فَلا تَأْخُذْهُ؛ فَإِنَّهُ رِبًا “.
وقال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (4/ 211): ” وكل قرض شرط فيه أن يزيده ، فهو حرام ، بغير خلاف …
وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها ، أو على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها ، أو على أن يهدي له هدية ، أو يعمل له عملا ، كان أبلغ في التحريم.
وإن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء [أي قبل سداد القرض]: لم يقبله ، ولم يجز قبوله ، إلا أن يكافئه ، أو يحسبه من دينه ؛ إلا أن يكون شيئا جرت العادة به بينهما قبل القرض” انتهى.
وجاء في “المعايير الشرعية” ص 325: ” لا يجوز للمقترض تقديم عين، أو بذل منفعة للمقرض، في أثناء مدة القرض، إذا كان ذلك من أجل القرض؛ بأن لم تكن العادة جارية بينهما بذلك قبل القرض” انتهى.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب