السؤال : أعمل طبيبا في بلد غربي، وأود أن أفتح عيادة مع صيدلية، بحيث أستأجر المحل كاملا وأجهزه ، القانون هنا إذا كنت طبيبا لا يمكنك فتح صيدلية في نفس المحل ؛ وذلك لأنهم يرون أنا ملك الطبيب لأسهم في الصيدلية مع الصيدلاني يمكن أن يؤثر على طريقة وصفه الدواء ، بحيث تصرف أدوية زائدة ، أو غير لازمة ؛ لكي تجني الأرباح، بالطبع لن أفعل هذا ، ولن أنصح أحدا بأن يشتري من الصيدلية ، والخيار للمريض ، يشتري من حيث شاء ، ولا يعلم أحد بملكيتي في الصيدلية ، فقررت أن أشارك الصيدلاني عن طريق شخص آخر يتم إدراجه في العقد على أنه مستمر مع الصيدلاني ، وأعطيه أجرة على عمله في الصيدلية ، ومراقبة المبيعات ، والأرباح ترجع إلي في النهاية ، أما الطريقة الأخرى ، والتي هي متعارف عليها هنا أن يتم تأجير محل الصيدلية بإيجار مرتفع يغطي جميع تكاليف العيادة ، فرضا أن الإيجار يكلف 3000 دولار ، يتم الاتفاق على مبلغ 10 أو 15,000 دولار شهريا ، وشروط الشراكة هي : أنني أقوم بتجهيز المحل ، وأدفع جميع التكاليف ، وأقوم بتوفير رأس المال لشراء الأدوية ، والأرباح والخسائر بيننا مناصفة ، فهل في هذا العقد الذي أنوي عمله مع الصيدلاني فيه مخالفة لشرع الله تعالى ؟
يعمل طبيبا وقانون البلد يمنعه من فتح صيدلة فهل له أن يحتال ويشارك صيدليا ؟
السؤال: 300579
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يلزم الوفاء بالعقود؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ المائدة/1. وقوله: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً الإسراء/34.
وقال صلى الله عليه وسلم: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في “صحيح أبي داود”.
فإذا كان نظام العمل الذي تعاقدت عليه، يمنع الطبيب من فتح صيدلية أو المشاركة فيها، لزمك التقيد بهذا، وحرم التحايل عليه.
وهذا القانون يحقق مصلحة ظاهرة، وهو ما ذكرت من منع استغلال الطبيب عمله لبيع الأدوية التي لا يحتاجها المريض، أو منعه من وصف أدوية يوجد ما هو أنفع منها للمريض، لأن ما يصفه أكثر ربحا له.
والأنظمة ينظر فيها إلى عموم الناس، لا إلى فرد بعينه، والواقع أن كثيرا من الأطباء يقعون في هذا الاستغلال الممنوع.
قال في “تحفة المحتاج” (3/ 71): “الذي يظهر : أن ما أمر به ، مما ليس فيه مصلحة عامة : لا يجب امتثاله إلا ظاهرا فقط، بخلاف ما فيه ذلك : يجب باطنا أيضا” انتهى.
وقد سبق التنبيه مراتٍ على أن المسلم الذي يسافر إلى دولة من الدول الغربية : يلزمه التقيد بأنظمتها ، حتى وإن رأى فيها تعنتا ، أو عسفا ، أو تقييدا لحريته، ما دامت غير مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ، وينظر جواب السؤال رقم : (281095) .
فاجتهد في عملك، واقنع به، ولا تخالف ما تعاقدت عليه.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب