شخص يعمل مهندساً لدى شركة معينة ، استأجر لحسابه الخاص عملا حلالا مباحاَ خارج نطاق الشركة التي يعمل لديها، واستخدم بعضاً من الادوات الخاصة بالشركة في تلك العمل، كما انه كان يداوم دواماَ كاملاَ لبعض الايام في مقر عمله الخاص للإشراف والمتابعة عوضاَ عن دوامه في مقر عمله ، وعند سؤالنا له عن طبيعة هذا العمل ومدى علم صاحب الشركة بها، اعلمنا هذا المهندس ((بأن مديره المباشر في الشركة على علم بهذا العمل ولا مانع لديه، ويكمل المهندس قائلاً أما صاحب الشركة ، وهو المسؤول عن مديري، ومدى علمه بهذا العمل او مدى اعطاء صلاحيات لموظفيه في اقتناء اعمال خاصة بهم ام لا، فلا علم لي به. وسؤالي هو : أنا لا صلة لنا بالشركة التي يعمل لديها هذا المهندس، وعملي معه في مشروعه الخاص لمدة اسبوعين، فما مدى مشروعية الاجر الذي تقاضيته من هذا المهندس مقابل عملي في مشروعه الخاص. والله يحفظكم ويرعاكم
يخرج من الدوام ويستعمل أدوات العمل لمصلحته واستأجر من يعمل له أعمالا خاصا فهل تحل لهم الأجرة ؟
السؤال: 300711
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
الموظف أجير خاص، وهو من قُدّر نفعه بالزمن، فيلزمه الحضور والانصراف في الوقت المتفق عليه، ويحرم عليه أن يباشر عملا خاصا في وقت دوامه، وأن يتغيب عن عمله إلا بإذن ممن يملك صلاحية الإذن، كما يحرم عليه أن يستعمل أدوات العمل في أشغاله الخاصة أو أن يخرجها من مقر العمل إلا بإذن.
وينظر: جواب السؤال رقم : (181330) ، ورقم : (145300) .
ويلزم هذا الموظف أن يتحلل من صاحب الشركة، أو أن يعوضه عما فوّته من وقت العمل واستعمله من أدواته، إلا أن يكون قد أذن له المدير المباشر، وكان مديره مخوّلا بذلك من المالك.
ثانيا:
إذا قمتم بعمل مباح لهذا الموظف، فإنكم تستحقون الأجرة، ولو كان عاصيا بخروجه من دوامه، أو استعماله لأدوات العمل، وذلك أن الأجرة تستحق بأداء العمل، وقد قمتم به.
قال في “منار السبيل” (1/ 423): “(وتستقر الأجرة بفراغ العمل) لقوله صلى الله عليه وسلم: “أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفً عرقه” رواه ابن ماجه” انتهى.
ولا إثم عليكم في استعمال أدوات عمله، إذا لم تعلموا مصدرها، أو علمتم أنها من جهة عمله وأخبركم أن مديره قد أذن في ذلك.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة