كنت في عمرة ، وتحللت من الإحرام ، ولكن زوجتي لم تتحلل ، ولما وصلنا الفندق أعطيت زوجتي قبلة ، ولكن بدون أية شهوة ، فما الحكم ؟ ولو كان علي دم في هذا فكيف أخرجه لأني لست من أهل مكة ؟
قبّل زوجته وهي محرمة بالعمرة
السؤال: 303609
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
تقبيل الزوج لزوجته أثناء الإحرام بالحج أو العمرة، له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون بداعي الشهوة، فهو من محظورات الإحرام، ومن وقع فيه فعليه دم.
قال الله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ البقرة /197.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى:
" وقوله: ( فَلَا رَفَثَ ) أي: من أحرم بالحج أو العمرة، فليجتنب الرفث، وهو الجماع، كما قال تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ، وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك، وكذا التكلم به بحضرة النساء " انتهى من "تفسير ابن كثير" (1 / 543).
وقال أبو بكر الجصاص رحمه الله تعالى:
" اتفقت الأمة على أن من قبَّل امرأته في إحرامه بشهوة: فعليه دم؛ وروي ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر والحسن وعطاء وعكرمة وإبراهيم وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ذلك، وهو قول فقهاء الأمصار.
ولما ثبت بما ذكرنا ، حظر مراجعة النساء بذكر الجماع في حال الإحرام ، والتعريض به ، واللمس ، وذلك كله من دواعي الجماع؛ دل ذلك على أن الجماع ودواعيه محظورة على المحرم " انتهى من "أحكام القرآن" (1 / 384).
الحالة الثانية:
أن يقبّل الرجل زوجته بغير داعي الشهوة، ولكن بداعي الرحمة أو التهنئة ونحو هذا، فلا حرج في هذه الحال.
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (13 / 137):
" أما القبلة بغير شهوة ، بأن كانت لوداع أو لرحمة ، أو بقصد تحية القادم من السفر : فلا تفسد الحج، ولا فدية فيها ، بغير خلاف بين الفقهاء " انتهى.
قال النووي رحمه الله:
"يحرم على المحرم المباشرة بشهوة ، كالقبلة …..
وأما اللمس والقبلة ونحوهما ، بغير شهوة : فليس بحرام ، ولا فدية فيه بلا خلاف" انتهى من "المجموع" (7/414) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يذكر محظورات الإحرام :
"ويدخل في الرّفث : مقدمات الجماع ، كالتقبيل والغمز والمُداعبة لشهوة. فلا يحل للمحرم أن يُقبّل زوجَته لشهوة، أو يمسها لشهوة، أو يغمزها لشهوة، أو يداعبها لشهوة. ولا يحلُّ لها أن تمكنه من ذلك وهي مُحرمة. ولا يحل النظر لشهوة أيضاً ، لأنه يستمتع به كالمباشرة" انتهى .
http://iswy.co/e48r1
ولمزيد الفائدة طالع الجواب رقم : (93234).
وقد ذكرت أنك كنت قد تحللت قبل هذا التقبيل ، وكان التقبيل بغير داعي الشهوة؛ فلا شيء عليك.
إلا أنه كان ينبغي أن تتجنب هذا التصرف حتى لا توقع زوجتك في الحرج .
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة