شخص متزوج وله ولدان ، عليه دين لعلاج والدته قدره 60 ألف جنيه مصري ، وكل ما يملكه قطعة أرض ثمنها 360 ألف ، وشقة عليها أقساط طويلة الأمد ، والشقة في آخر المدينة التي بها سكنه في منطقة نادر السكن بها ، ومبلغ من المال آخر بسيط ورثه عن الوالدة ، يريد أن يخرج به صدقة عن والدته كما أوصت ، والأرض المذكورة يريد أحد الأقارب شرائها ببخس ثمنها 60 ألفا ، فهل له أن يأخذ من الزكاة ليسدد دينه ، خصوصا أنه لو باع الأرض مبخوس حقها وسدد دينه ، قد لا يستطيع أن يشتري شقة يسكن بها إلا صغيرة يعني 70 مترا ، وهو يسكن بالإيجار حاليا ؟
لديه قطعة أرض وشقة بالأقساط وعليه دين فهل يعطى من الزكاة؟
السؤال: 304574
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
مصارف الزكاة بينها الله تعالى بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ التوبة / 60.
والغارم: المدين، إذا أعسر بالدين، أي لم يجد ما يوفي به دينه.
قال في “شرح منتهى الإرادات” (1/ 457): “أو) تدين (لنفسه) في شيء (مباح، أو) تدين لنفسه (في) شيء (محرم، وتاب) منه، (وأعسر) بالدين، لقوله تعالى: والغارمين [التوبة: 60]” انتهى.
ومن كان يملك أرضا ، إضافة إلى شقة : فليس معسرا بالدين ، فيبيع الأرض ليسدد دينه.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : لي صديقٌ اشترى بيتاً له ، وكلفه مبلغاً من المال وصل إلى ثلاثمائة ألف ريال أو يزيد ، ولكنه لم يستطع تسديد المبلغ بالكامل ، فقد بقي مديناً قرابة الخمسين ألف ، فهل يحق أن يأخذ من الزكاة التي تأتي من المسلمين مع العلم أنه يملك أرضاً وبيته القديم ؟
فأجاب :”إذا كان اشترى البيت الجديد للتجارة ، أو لمزيد الدنيا، وعنده بيتٌ يكفيه : فلا يستحق الزكاة ، بل يبيع بيته الجديد ويوفي ما عليه من الدين ، أو يلتمس ذلك من جهة أخرى ، لأنه ليس فقيرا ، ما دام عنده السكن فإنه يبيع هذا البيت ، ويسدد ما عليه من الدين ، ويستعمل الباقي في حاجاته ، ولا يسمى فقيرا وعنده أرض ، وعنده هذا البيت الجديد ، وعنده سكن .
الزكاة لا بد أن يكون صاحبها فقيراً ، ليس عنده ما يقوم بحاله ويغنيه عن الزكاة ؛ أما إذا كان عنده ما يغنيه من كسب يسد حاجته أو وظيفة تسد حاجته أو أموال يستطيع أن يبيع منها ما يسد حاجته : فلا يعطى ” انتهى .
http://www.binbaz.org.sa/mat/13968
ولا يلزمك أن تبيع ببخس، بل تبحث لأرضك ، أو شقتك عن مشتر آخر، بثمن مثلها في السوق.
وننبه أيضا : إلى أن المال الذي ورثه عن والدته: لا يلزمه تنفيذ وصيتها فيه ، ما دام الدين متعلقا بنفقتها هي ، ولها مال: فإنه يوفى من مالها أولا ؛ ويقدم وفاء الدين على تنفيذ وصيتها في المال .
وإذا قدر أن الدين لا يتعلق بها ، فلا يلزم تنفيذ هذه الوصية، إلا في حدود الثلث من تركتها فقط ، ويقدم وفاء دينك أنت ، على التبرع لها بالصدقة ونحوها .
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب