0 / 0

لديه قطعة أرض وشقة بالأقساط وعليه دين فهل يعطى من الزكاة؟

السؤال: 304574

شخص متزوج وله ولدان ، عليه دين لعلاج والدته قدره 60 ألف جنيه مصري ، وكل ما يملكه قطعة أرض ثمنها 360 ألف ، وشقة عليها أقساط طويلة الأمد ، والشقة في آخر المدينة التي بها سكنه في منطقة نادر السكن بها ، ومبلغ من المال آخر بسيط ورثه عن الوالدة ، يريد أن يخرج به صدقة عن والدته كما أوصت ، والأرض المذكورة يريد أحد الأقارب شرائها ببخس ثمنها 60 ألفا ، فهل له أن يأخذ من الزكاة ليسدد دينه ، خصوصا أنه لو باع الأرض مبخوس حقها وسدد دينه ، قد لا يستطيع أن يشتري شقة يسكن بها إلا صغيرة يعني 70 مترا ، وهو يسكن بالإيجار حاليا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

مصارف الزكاة بينها الله تعالى بقوله:  إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  التوبة / 60.

والغارم: المدين، إذا أعسر بالدين، أي لم يجد ما يوفي به دينه.

قال في “شرح منتهى الإرادات” (1/ 457): “أو) تدين (لنفسه) في شيء (مباح، أو) تدين لنفسه (في) شيء (محرم، وتاب) منه، (وأعسر) بالدين، لقوله تعالى: والغارمين [التوبة: 60]” انتهى.

ومن كان يملك أرضا ، إضافة إلى شقة : فليس معسرا بالدين ، فيبيع الأرض ليسدد دينه.

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : لي صديقٌ اشترى بيتاً له ، وكلفه مبلغاً من المال وصل إلى ثلاثمائة ألف ريال أو يزيد ، ولكنه لم يستطع تسديد المبلغ بالكامل ، فقد بقي مديناً قرابة الخمسين ألف ، فهل يحق أن يأخذ من الزكاة التي تأتي من المسلمين مع العلم أنه يملك أرضاً وبيته القديم ؟

فأجاب :”إذا كان اشترى البيت الجديد للتجارة ، أو لمزيد الدنيا، وعنده بيتٌ يكفيه : فلا يستحق الزكاة ، بل يبيع بيته الجديد ويوفي ما عليه من الدين ، أو يلتمس ذلك من جهة أخرى ، لأنه ليس فقيرا ، ما دام عنده السكن فإنه يبيع هذا البيت ، ويسدد ما عليه من الدين ، ويستعمل الباقي في حاجاته  ، ولا يسمى فقيرا وعنده أرض ، وعنده هذا البيت الجديد ، وعنده سكن .

الزكاة لا بد أن يكون صاحبها فقيراً ، ليس عنده ما يقوم بحاله ويغنيه عن الزكاة ؛ أما إذا كان عنده ما يغنيه من كسب يسد حاجته أو وظيفة تسد حاجته أو أموال يستطيع أن يبيع منها ما يسد حاجته : فلا يعطى ” انتهى .

http://www.binbaz.org.sa/mat/13968

ولا يلزمك أن تبيع ببخس، بل تبحث لأرضك ، أو شقتك عن مشتر آخر، بثمن مثلها في السوق.

وننبه أيضا : إلى أن المال الذي ورثه عن والدته: لا يلزمه تنفيذ وصيتها فيه ، ما دام الدين متعلقا بنفقتها هي ، ولها مال: فإنه يوفى من مالها أولا ؛ ويقدم وفاء الدين على تنفيذ وصيتها في المال .

وإذا قدر أن الدين لا يتعلق بها ، فلا يلزم تنفيذ هذه الوصية، إلا في حدود الثلث من تركتها فقط ، ويقدم وفاء دينك أنت ، على التبرع لها بالصدقة ونحوها .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android