لو قال رجل عهد الله علي إن أنجاني الله من هذه المصيبة فسأعفي لحيتي ولن أمسها مطلقا فوجد هذا شاقا عليه ما حكم الحنث بهذا؟
وهل العهد يمين ونذر أو أنه ليس كذلك؟ فإن لم يكن كذلك فماذا يكون ويترتب عليه؟ بارك الله فيكم
عاهد الله إن نجاه من مصيبة أن يعفي لحيته وألا يمسها مطلقا ويجد مشقة في ذلك
السؤال: 305208
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
العهد مع الله نذر ويمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “والعهود والعقود متقاربة المعنى أو متفقة، فإذا قال: أعاهد الله أني أحج العام، فهو نذر وعهد ويمين ، وإن قال لا أكلم زيدا : فيمين وعهد ، لا نذر .
فالأيمان تضمنت معنى النذر ، وهو أن يلتزم لله قربة؛ لزمه الوفاء.
وهي عقد وعهد ومعاهدة لله ؛ لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه ” انتهى من الفتاوى الكبرى ” ( 5 / 553 ) .
والعهد مع الله شديد، والواجب الوفاء به ، وليحذر المؤمن من نقضه.
وينظر: جواب السؤال رقم (47738).
ثانيا:
من عاهد الله إن نجاه من مصيبة أن يعفي لحيته ولا يمسها، فهذا نذر، كما سبق ، والواجب عليه : أن يفي بذلك، ما دام مستطيعا؛ لأن هذا من نذر الطاعة، فإعفاء اللحية واجب، وإعفاء ما زاد عن القبضة واجب أو مستحب.
وينظر: جواب السؤال رقم (48960)
فإن اضطر لأخذ ما زاد عن القبضة، ففعل، فعليه كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
وإن لم يضطر، وفعل، أثم، وعليه كفارة يمين.
ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فإنه لم يأخذ من لحيته شيئا.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب