أنا محاسب أعمل بشركة ، وفى إحدى السنوات قمنا بمطالبة الإدارة المعنية بزيادة مرتباتٌنا ، وكان يوجد فى هذا الوقت عضو منتدب عن مجلس الإدارة ، وهو من يدير الشركة ، وقال : بأنه لا يستطيع أن يعطي لنا تلك الزيادة بشكل معلن ؛ حتى لا تعترض إدارت أخرى ، فأصبحنا نأخذها بشكل مكافأة ، ومر على هذا الأمر أكثر من سنتين ، ثم تم تنحية العضو المنتدب ، وتم تعيين مديرا عاما للشركة ، وظلت تلك المكافأه نتقاضاها ، ولكن المدير المالى يقوم بصرفها لنا دون علم المدير العام خوفاً من أن يرفضها ، فنحن نتقاضاها بناءً على توقيع العضو المنتدب ، فهل هى من حقنا ، أم لابد من أن يخطر بها المدير العام الجديد ؟
يلزم إخبار المدير العام بالمكافأت التي صرفها العضو المنتدب
السؤال: 309320
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا كان من صلاحية العضو المنتدب صرف المكافأة، فلا حرج عليكم فيما أخذتم.
وأما الآن فيلزم المدير المالي إعلام المدير العام بها، فإن أمضاها، وإلا لزمه الكف عن صرفها.
ولا يحل لكم أخذ هذه المكافأة إلا بعد موافقة المدير العام.
والأصل أن الأموال معصومة، وأنه لا يحل منها إلا ما أخذ بطيب نفس، ولا يحل شيء منها بالغش أو الخديعة.
قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ النساء/29 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ رواه البخاري (67) ، ومسلم (1679).
وقال صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في “إرواء الغليل” (1459).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب