مات أخى ، وترك بنات ابنه الوحيد المتوفى قبل أخى عددهن 3بنات ، وترك أخى زوجته ، ونحن 2 أخوه أشقاء لأخى ذكور أحياء ، فكيف تقسم تركته ؟ هل لي نصيب أنا وأخي الشقيق من ميراث ؟ وكم مقداره ؟
مات عن ثلاث بنات ابن، وزوجة، وأخوين شقيقين، فكيف تقسم التركة ؟
السؤال: 309567
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا مات الرجل عن ثلاث بنات ابن، وزوجة، وأخوين شقيقين، فإن تركته تقسم كما يلي:
لبنات الابن: الثلثان؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ النساء/11، وهذا الحكم يشمل البنتين فأكثر كما هو مذهب عامة أهل العلم .
ينظر : “التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية” (ص 78) .
وهذا يشمل البنات الصلبيات، وبنات الابن، فكلهن يدخلن في (أَوْلَادِكُمْ).
وللزوجة: الثمن؛ لوجود الفرع الوارث. قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ النساء/12
وللأخوين: الباقي؛ لقوله صلى الله وسلم: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ رواه البخاري (6732) ، ومسلم (1615).
وأصل المسألة من 24 ، للبنات الثلثان وهو 16، وللزوجة الثمن وهو 3، وللأخوين الباقي وهو 5
فإذا أردت معرفة نصيب أي وارث، فاعمل هذه المعادلة: التركة× سهام الوارث÷ أصل المسألة.
فنصيبك مع أخيك= التركة × 5 ÷ 24
ثم تقسم الناتج على اثنين، لتعلم نصيبك وحدك.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب