0 / 0
15,02619/08/2019

حكم تدريس المرأة للبنات و النساء في المسجد

السؤال: 309709

أدرس القرآن في مسجد الحي للبنات والنساء ، ومؤخرا اطلعت على كتاب “تحليق النساء في المساجد” للألباني ، وهو يقول بعدم جواز ذلك ، يعني المرأة لا تقوم بالتدريس في المساجد ، لكن هذه الطريقة معتمدة عندنا في كل المدن ، فما العمل في حال عدم توفر أماكن أخرى أو رجال لتدريس هذه الفئة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا حرج في تدريس المرأة للنساء والبنات في المسجد، إذا كُنَّ في موضع منعزل، فلا يكون في وجودهن فتنة للرجال، ولا تشويش على المصلين.

والذي منع منه الشيخ الألباني رحمه الله، هو شَغْل النساء للمسجد، بحيث لا يستطيع الرجال دخوله، أو فيما إذا ظهرت أصواتهن.

وقد سئل رحمه الله من إحدى النساء عن تدريسها في المسجد لضيق البيت، فقال: ” ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) ؛ فقد جعل الله لكنّ هذا المسجد مخرجا إن شاء الله ، حينما ضاق بكم دار أختكم ، وعسى أن يكون ما وراء ذلك أوسع لكم مما ادّخر لكم في الغيب.

ولكن عليكّن أن تصبرن، فالدعوة إذا لم يقترن معها الصبر، تعود القهقرى، لا سمح الله، هذا أولا.

وثانيا هذا المسجد، الذي فيه ما ذكرت من بعض الناس من تلك الجماعة وذاك الحزب, وما دام أنهم ليسوا متعصبين كل التعصب، فأرجو أن تكون عاقبة الدعوة زيادة في الانتشار بواسطة التدريس في ذاك المسجد.

ولكن أنصح باستعمال السياسة الشرعية، المتضمنة في قوله تعالى لدى المسلمين والمسلمات جميعا: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)” انتهى من “التوضيح والبيان لمسألة تحليق المرأة في المسجد فهما واستنباطا من كلام محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى”، جمع وترتيب وتعليق: ناصر عبد العزيز العبدلي.

والقول بأن هذا محدث، لأنه لم يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحابه، جوابه: أنه في وجود النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد من أصحابه درس في المسجد، لا رجل أو امرأة؛ لحصول الغنى والكفاية به صلى الله عليه وسلم.

وكذلك الأمر في عهد أصحابه، لم يكن بالمسلمين حاجة إلى دروس النساء، لحصول الكفاية بالرجال، مع أن بعض النساء كعائشة رضي الله عنها كانت تُستفتى في بيتها، من الرجال والنساء جميعا .

وأما في الأزمنة المتأخرة، فقد عظمت الحاجة إلى إقامة الدروس وحلقات التحفيظ، مع ضيق البيوت، أو ترتب الضرر على جعل الدروس فيها؛ فلا ريب في جواز إقامة ذلك في المساجد بالشروط التي ذكرنا.

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: ” حول تدريس النساء في المساجد، سماحة الشيخ لبعض إخوانكم طلبة العلم رأي آخر، إذ لا يرى ذلك، ما هو توجيه سماحة الشيخ؟

فأجاب: هذا فيه تفصيل: إذا أمكن أن تدرس النساء في المسجد على [وجه] لا فتنة فيه، مع التحجب، أو مع كونهن في محل خاص لا يأتيه الرجال: فهذا لا بأس به ولا حرج فيه.

المهم إيصال العلم إلى الرجال والنساء، فإذا كان في المسجد محل خاص أو في مدرسة، أو في البيت، المهم أن تعمل ما تستطيع في إيصال العلم إلى أخواتها في الله، أو إلى الطالبات في المسجد، أو في المدرسة، أو في بيتها، أو في بيت إحدى أخواتها والحمد لله.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، كان يستمع إلى هذا الدرس عبر مكبرات الصوت رجال، فهل ترون في ذلك شيء أم أنه جائز؟

الشيخ: لا حرج في ذلك، قد ينفع الله به الرجال أيضاً، الحمد لله، وإن كان صوتها قد يسبب فتنة، لكن ليس المقصود هذا، إنما تدرس النساء، فإذا سمع صوتها بعض الرجال فلا يضر ذلك. ” انتهى من موقع الشيخ:

http://bit.ly/321slui

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android