0 / 0

هل يأخذ صورة من مستندات اؤتمن عليها والده ويعطيها لزوجة صاحبها لدفع الظلم عنها ؟

السؤال: 310209

هناك شخص وضع عند والدي أوراق بممتلكاته ، وهذا الشخص رفع قضية ظلما على زوجته ، وكذب بأن ليس لديه ممتلكات ، مع أن عنده أكثر من عقار، ولكن الزوجة لا تملك هذا الورق ولا تستطيع أن تثبت في المحكمة أن لديه أملاكا ، فهل يجوز أن آخذ الورق من والدي دون علمه ، وأصور الورق ، وأعطي نسخة للزوجة ؛ لدفع الظلم ، وإظهار الحق ؟ أم هذا حرام وسرقة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الواجب أن يؤدي الإنسان الأمانة كما قال تعالى:  إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا  النساء/58 .

ويحرم عليه الخيانة، وهي من صفات المنافقين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ  البخاري (32 ) ، ومسلم (89 ).

وروى أحمد (11935) عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ وَلا دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَهُ  .

فإذا كان والدك اؤتمن على هذه الأوراق ، فليس له إعطاؤها لأحد غير صاحبها، وليس لك أن تأخذ صورة منها وتعطيها لزوجة الرجل ، فهذا من العدوان ، ومن الإساءة والعقوق لوالدك.

وقد يكون الرجل محقا في كتمان أملاكه ليتجنب حكما باطلا يلزمه بشيء تجاه هذه الأملاك، كما هو موجود في بعض البلدان.

وعلى فرض أن المرأة محقة ، ويترتب على ظهور هذه الأملاك منفعة مشروعة لها، فلها أن تثبت ذلك بشهادة الشهود.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android