هناك شخص وضع عند والدي أوراق بممتلكاته ، وهذا الشخص رفع قضية ظلما على زوجته ، وكذب بأن ليس لديه ممتلكات ، مع أن عنده أكثر من عقار، ولكن الزوجة لا تملك هذا الورق ولا تستطيع أن تثبت في المحكمة أن لديه أملاكا ، فهل يجوز أن آخذ الورق من والدي دون علمه ، وأصور الورق ، وأعطي نسخة للزوجة ؛ لدفع الظلم ، وإظهار الحق ؟ أم هذا حرام وسرقة ؟
هل يأخذ صورة من مستندات اؤتمن عليها والده ويعطيها لزوجة صاحبها لدفع الظلم عنها ؟
السؤال: 310209
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الواجب أن يؤدي الإنسان الأمانة كما قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا النساء/58 .
ويحرم عليه الخيانة، وهي من صفات المنافقين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ البخاري (32 ) ، ومسلم (89 ).
وروى أحمد (11935) عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ وَلا دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَهُ .
فإذا كان والدك اؤتمن على هذه الأوراق ، فليس له إعطاؤها لأحد غير صاحبها، وليس لك أن تأخذ صورة منها وتعطيها لزوجة الرجل ، فهذا من العدوان ، ومن الإساءة والعقوق لوالدك.
وقد يكون الرجل محقا في كتمان أملاكه ليتجنب حكما باطلا يلزمه بشيء تجاه هذه الأملاك، كما هو موجود في بعض البلدان.
وعلى فرض أن المرأة محقة ، ويترتب على ظهور هذه الأملاك منفعة مشروعة لها، فلها أن تثبت ذلك بشهادة الشهود.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب